responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 272

أو إطفاء حريق واجب فعلي لا حراما و ان لم يلتفت إلى التوقف و المقدمية غاية الأمر يكون حينئذ متجرئا فيه كما انه مع الالتفات يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة فيما لم يقصد التوصل إليه أصلا، و أما إذا قصده و لكنه لم يأت بها بهذا الداعي بل بداع آخر أكده بقصد التوصل فلا يكون متجرئا أصلا (و بالجملة) يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة لا ان يكون قصده قيداً و شرطاً لوقوعها على صفة الوجوب لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلا و إلا التوصل (و توضيحه) أنه إذا توقف إنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلي على الدخول في ملك الغير بغير اذنه فالدخول المذكور (تارة) يكون مع عدم التفات المكلف إلى انه مما يتوقف عليه الواجب (و أخرى) يكون مع التفاته لذلك مع عدم قصد التوصل به إليه (و ثالثة) يكون مع التفاته لذلك و قصده التوصل به إليه لكنه لم يكن ناشئاً عن محض قصد التوصل بل عنه و عن داع آخر، ففي الصورة الأولى يكون الدخول واجبا بلا معصية له فيه و يكون متجرئا فيه لأنه أقدم علي ما يعتقد كونه حراما و ان لم يكن محرَّما واقعاً، و في الثانية يكون الدخول واجباً بلا معصية فيه و لا تحريم نعم يكون متجرئا في عدم قصد التوصل به إلى الواجب، و أما على رأي شيخنا الأعظم (ره) فانه يقع حراما و يكون المكلف عاصيا به في الصورتين معا، و في الثالثة يقع واجباً بلا معصية فيه و لا تجرؤ لا فيه و لا في غيره، أما على مذهب شيخنا الأعظم (ره) فان اعتبر استقلال قصد التوصل في صدور المقدمة يكون الدخول حراما و معصية لكون المفروض صدور الدخول عن داع آخر منضم إلى قصد التوصل، و ان لم يعتبر ذلك كان الدخول واجبا لا غير (1) (قوله: و ان لم يلتفت) إشارة إلى الصورة الأولى (2) (قوله: فيما لم يقصد) إشارة إلى الصورة الثانية (3) (قوله: و أما إذا قصده) إشارة إلى الصورة الثالثة (4) (قوله: لثبوت ملاك) و هو عنوان المقدمية (5) (قوله: له فيه أصلا) يعني للقصد في الملاك‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست