responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 269

المقدمية فلا بد عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان، و قصدها كذلك لا يكاد يكون بدون قصد التوصل إلى ذي المقدمة بها، فانه فاسد جداً، ضرورة ان عنوان المقدمية ليس بموقوف عليه الواجب و لا بالحمل الشائع مقدمة له و إنما كان المقدمة هو نفس المعنونات بعناوينها الأولية و المقدمية إنما تكون علة لوجوبها

(الأمر الرابع) لا شبهة في ان وجوب المقدمة- بناء على الملازمة- يتبع في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذي المقدمة

كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا و لا يكون مشروطاً بإرادته كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم- (رحمه اللَّه)- في بحث الضد قال: و أيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النّظر و أنت خبير بأن نهوضها على التبعية واضح لا يكاد يخفى و ان كان نهوضها على أصل الملازمة لم يكن‌ كونه الملاك في وقوع المقدمة عبادة (1) (قوله: لا يكاد يكون بدون) قصد التوصل مساوق لقصد الوصول، و أما قصد المقدمية فلا يلازم قصد الوصول لأن صفة المقدمية ذاتية و لو في غير حال الوصول إلى ذي المقدمة، و لذا بنى المشهور على وجوب مطلق المقدمة و لو لم تكن موصلة لوجود صفة المقدمية فيها مطلقاً. نعم لو أريد من المقدمية الصفة التي تضايفها المؤخرية كانت ملازمة لذي المقدمة و قصدها مساوق لقصده (2) (قوله: ضرورة ان عنوان) كما تقدم أيضا في أول المبحث (3) (قوله: على الملازمة) يعني بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدماته (4) (قوله: يتبع في) لأنه معلول للوجوب النفسيّ و كل ما هو شرط للعلة شرط للمعلول (5) (قوله: بإرادته) يعنى إرادة ذي المقدمة (6) (قوله: فحجة القول) المراد بها ما سيأتي من الاحتجاج بأنه لو لم تجب لجاز تركها ... إلخ (7) (قوله: على التبعية) يعني التبعية في الإطلاق و الاشتراط و وجه وضوحها في الأول انه لو لا التبعية في الإطلاق بأن يكون وجوب ذي المقدمة مطلقاً و وجوبها

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست