responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 256

فكان عام بالوضع دل على العموم البدلي و مطلق بإطلاقه دل على الشمول لكان العام يُقدم بلا كلام (و اما في الثاني) فلان التقييد و ان كان خلاف الأصل إلّا أن العمل الّذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة و انتفاء بعض مقدماته لا يكون على خلاف الأصل أصلا إذ معه لا يكون هناك إطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التقييد الّذي يكون على خلاف الأصل (و بالجملة) لا معنى لكون التقييد خلاف الأصل الا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدمات الحكمة و مع انتفاء المقدمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور ليكون ذاك العمل المشارك مع التقييد في الأثر و بطلان العمل بإطلاق المطلق مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا و كأنه توهم أن إطلاق المطلق كعموم العام ثابت و رفع اليد عن العمل به تارة لأجل التقييد و أخرى بالعمل المبطل للعمل به، و هو فاسد لأنه لا يكون إطلاق إلا فيما جرت هناك المقدمات. نعم إذا كان التقييد بمنفصل و دار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهم مجال‌ عموم العام فيكون هو المقدم (1) (قوله: فلان التقييد) هذا رد على قوله:

و لا فرق في الحقيقة، (2) (قوله: و مع انتفاء) يعني الحاصل من تقييد الهيئة (3) (قوله: المقدمات) يعني المثبتة لإطلاق المادة (4) (قوله: في الأثر) متعلق بقوله: المشارك (5) (قوله: و بطلان) تفسير لقوله: الأثر (6) (قوله: مشاركا) خبر لقوله: يكون ذلك العمل (7) (قوله: الا فيما جرت) و المفروض عدم جريانها في المادة بعد تقييد الهيئة و عليه فلا إطلاق للهيئة أيضا في الفرض لاقتران الكلام بما يصلح للقرينية المانع من تمامية مقدمات الحكمة، و منه يظهر أنه لا إطلاق للمادة من حيث كونها موضوعا للمصلحة لاقترانها أيضا بما يصلح للقرينية- مضافا إلى العلم بعدم ترتب المصلحة على ذات المادة مع عدم القيد لأن القيد إن كان شرطا للوجوب فهو شرط في كون الأثر مصلحة، و إن كان شرطا للواجب فهو شرط في ترتب المصلحة عليها و على كل حال لا مصلحة بفقده هذا كله إذا كان‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست