responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 234

خاصاً و مقيداً و هو الإكرام على تقدير المجي‌ء فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى اللَّه مقامه مدعياً لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعاً و لزوم كونه من قيود المادة لبا مع الاعتراف بأن قضية القواعد العربية أنه من قيود الهيئة ظاهراً، أما امتناع كونه من قيود الهيئة فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بشرط و نحوه فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الّذي يدل عليه الهيئة فهو عند التحقيق راجع إلى نفس المادة، و أما لزوم كونه من قيود المادة لبا فلان العاقل إذا توجه إلى شي‌ء و التفت إليه فاما ان يتعلق طلبه به أولا يتعلق به طلبه أصلا، لا كلام على الثاني، و على الأول فاما أن يكون ذاك الشي‌ء مورداً لطلبه و أمره مطلقاً على اختلاف طوارئه أو على تقدير خاص، و ذلك التقدير (تارة) يكون من الأمور الاختيارية (و أخرى) لا يكون كذلك، و ما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون مورداً للتكليف، و قد لا يكون كذلك على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه و الأمر به من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد و القول بعدم التبعية كما لا يخفى هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت، و لا يخفى ما فيه، أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة (1) (قوله: مع الاعتراف) صرح بذلك في غير موضع من كلامه «أقول»: إذا امتنع تقييد الهيئة كيف يكون مقتضى القواعد العربية؟ (2) (قوله: لا إطلاق في) لذهابه «(قدس سره)» إلى أن الموضوع له في الحروف خاص (3) (قوله: الاختيارية) و مثل له بقولك: إن دخلت الدار فافعل كذا (4) (قوله: من غير فرق) إذ على القول بالتبعية يقرر الترديد المذكور بالنسبة إلى المصلحة التي تتبعها الإرادة، و على القول بعدم التبعية يقرر بالنسبة إلى الإرادة نفسها كما قرر المصنف «ره» (5) (قوله: موافق لما أفاده) ذكر ذلك في التقريرات في ذيل هداية عقدها

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست