responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 217

نفس الاجزاء بالأسر و ذو المقدمة هو الاجزاء بشرط الاجتماع فيحصل المغايرة بينهما و بذلك ظهر انه لا بد في اعتبار الجزئية من أخذ الشي‌ء بلا شرط كما لا بد في اعتبار الكلية من اعتبار اشتراط الاجتماع‌ (1) (قوله: بشرط الاجتماع) يعني انضمام بعضها إلى بعض (2) (قوله:

فتحصل المغايرة) و لو بالاعتبار، و كذا يظهر وجه تقدم الجزء على الكل فان الاجتماع من قبيل الإضافة المتأخرة عن المتضايفين فإذا كان الاجتماع دخيلا في الكل كان متأخراً عن الجزء تأخر المقيد بما هو مقيد عن الذات التي هي معروض التقييد (أقول): ما ذكر في رفع الإشكال و ان سبقه إليه بعض المحققين من أهل المعقول إلا أن هذا المقدار من التغاير الاعتباري المحض لو سلم لا يجدي في صحة مقدمية الجزء للكل خارجا لأنها تتوقف على الاثنينية في الخارج فكما لا يكفي في العلية و المعلولية التغاير الاعتباري مع الاتحاد خارجا كذلك لا يكفي في المقدمية ذلك مع الاتحاد وجوداً فيبقى الإشكال بحاله و سيأتي التنبيه عليه في حاشية المصنف (ره) (3) (قوله: و بذلك ظهر انه لا بد) التحقيق أن الجزئية و الكلية اعتباران متضايفان بحيث متى صح اعتبار الكلية للكل صح اعتبار الجزئية للجزء و منشأ اعتبارهما معا أمر واحد و هو طروء وحدة للمتكثرات فالأمور المتكثرة إذا لوحظت في نفسها فلا كلية لها و لا جزئية لأبعاضها فإذا لوحظت مجتمعة تحت وحدة ما يعتبر حينئذ للمجموع عنوان الكلية و للأبعاض عنوان الجزئية (و ما) يظهر من عبارة المتن من تضاد منشأ اعتبار الجزئية لمنشإ اعتبار الكلية (غير ظاهر) لما عرفت من اتحاد منشئهما كما عرفت أن التغاير بين الجزء و الكل من جهة ان الكل نفس تمام الأجزاء و الجزء نفس أحدها فالجزء ان لوحظ بشرط الباقي الّذي هو معنى (بشرط شي‌ء) كمفهوم لفظ اثنين يكون كلا لأنه عين تمام الأجزاء (و بشرط) لا الاعتباري كمفهوم لفظ أحد الاثنين يكون جزءاً، و إذا أخذ «لا بشرط» أمكن ان يتحد مع الكل كما يمكن أن يتحد مع الجزء، و منه‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست