responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 198

(لا يقال): عليه فلا مجال لتشريعه و لو بشرط الانتظار لإمكان استيفاء الغرض بالقضاء (فانه يقال): هذا كذلك لو لا المزاحمة بمصلحة الوقت، و أما تسويغ البدار أو إيجاب الانتظار في الصورة الأولى فيدور مدار كون العمل بمجرد الاضطرار مطلقاً أو بشرط الانتظار أو مع اليأس عن طروء الاختيار ذا مصلحة و وافيا بالغرض، و ان لم يكن وافيا و قد أمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا و لو بالقضاء خارج‌ (1) (قوله: لما فيه من) تعليل لعدم جواز البدار لكن عرفت أن البدار لا تفويت فيه لغرض المولى و إنما هو يلازم التفويت (2) (قوله: فلا مجال لتشريعه) يعني إذا كان البدل الاضطراري غير واف بمصلحة المبدل الاختياري كيف جاز تشريعه و لو في آخر الوقت؟ لأن في تشريعه تفويتا للمصلحة (3) (قوله: هذا كذلك) (أقول): تشريع الاضطراري إنما جاز لاشتماله على المصلحة مع عدم كونه مقدمة للتفويت فالمنع عن تشريعه غير ظاهر الوجه إلّا ان يكون المراد من تشريعه الأمر بفعله في الوقت أو الإذن كذلك الملازمين للإذن في التفويت (4) (قوله: لو لا المزاحمة) يعني انما يكون تفويت التشريع ممنوعا عنه حيث يؤدي إلى تفويت المصلحة مع عدم مزاحمتها بمصلحة أخرى و إلا فلو فرض كون خصوصية الفعل في الوقت مشتملة على مصلحة تزاحم المقدار الفائت لم يكن مانع عن تشريعه كما تقدم مثل ذلك في جواز البدار ثم إنه حيث كان في خصوصية الوقت مصلحةٌ يتدارك بها ما يفوت جاز البدار أول الوقت إذا علم الاضطرار في تمام الوقت و لا موجب للانتظار فتأمل (5) (قوله:

في الصورة الأولى) و هي ما كان الاضطراري فيها وافيا بتمام المصلحة (6) (قوله:

الاضطرار مطلقاً) و عليه يجوز البدار مطلقاً (7) (قوله: أو بشرط الانتظار) و عليه فلا يجوز البدار (8) (قوله: أو مع اليأس) فلا يجوز البدار الا مع اليأس ثم إن هذه الأقسام لا تختص بالصورة الأولى بل تجري في الثانية أيضا إذ قد تكون خصوصية الوقت مطلقا ذات مصلحة تزاحم المقدار الفائت، و قد تكون بشرط الانتظار، و قد تكون بشرط اليأس و قد يكون بغير ذلك فيتبع كلا حكمه‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست