responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 195

قضاء أو لا يجزئ فلا علقة بين المسألة و المسألتين أصلا

(إذا) عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي‌

البحث و الكلام في موضعين‌

(الأول)

أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضا يجزئ عن التعبد به ثانياً، لاستقلال العقل بأنه لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه لاقتضائه التعبد به ثانياً. نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال و التعبد به ثانياً بدلًا عن التعبد به أولا لا منضما إليه كما أشرنا إليه في المسألة السابقة، و ذلك فيما علم ان مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض و ان كان وافيا به لو اكتفى‌ هل يدل على لزوم فعله في خارج الوقت على تقدير عدم الإتيان به في الوقت بحيث يرجع إلى الأمر به مطلقاً لكونه في الوقت أو لا يدل؟ فيكون النزاع في تعيين المأمور به من حيث دلالة الأمر، و أين هو من النزاع في المسألة؟ (1) (قوله: فلا علقة بين) أولا من جهة أن إحداهما متضمنة لتعيين نفس المأمور به و الأخرى متضمنة لتعيين مقتضاه (و ثانيا) من جهة أن النزاع في إحداهما لفظي و في الأخرى عقلي «و ثالثا» من جهة أن القول بعدم الإجزاء انما في ظرف الإتيان بالمأمور به و القول بالتبعية انما هو في ظرف عدم الإتيان به (2) (قوله: بالأمر الاضطراري) يعني بالإضافة إلى أمره (3) (قوله: أو الظاهري) يعني بالإضافة إلى أمره (4) (قوله: لاستقلال العقل بأنه) قد عرفت أن الأمر الحقيقي لا بد ان يكون حاكياً عن الإرادة و أن الإرادة حدوثا و بقاءً تتوقف على العلم بالمصلحة المعبر عنها بالداعي تارة و بالغرض أخرى فالمأتي به في الخارج إما أن لا يترتب عليه الغرض فلا يكون مأموراً به فهو خلف أو يترتب عليه الغرض فبقاء الأمر حينئذ إن كان بلا غرض فهو مستحيل كما عرفت و ان كان عن غرض آخر غير الغرض الحاصل من المأتي به أولا فيلزمه أن يكون المأمور به فردين في الخارج يترتب على كل منهما غرض خاص فيكون الأمر منحلا إلى أمرين يسقط كل منهما بالإتيان بمتعلقه و هو عين الإجزاء المدعى غاية الأمر أنه لا يكون فعل أحدهما مسقطا لأمر الآخر و مجزئا عنه و لكنه غير محل الكلام إذ الكلام- كما عرفت- في أن فعل المأمور به مجزئ عن الأمر به ثانيا

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست