responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 182

لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة كما لا يخفى (ثم) لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرَّد عن اللام و التنوين لا يدل إلا على الماهية- على ما حكاه السكاكي- لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة- كما في الفصول- فانه غفلة و ذهول عن أن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية، ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات بل هو صيغة مثلها الهيئة موضوعة وضع الحروف للنسبة الخاصة و المادة موضوعة لصرف الماهية لا بشرط، و كل من المرة و التكرار خارج عن مدلولهما (1) (قوله: لحصول الامتثال) إذ الامتثال يحصل بوجود المأمور به فإذا كان المأمور به صرف الطبيعة و كان يتحقق بالمرة كانت امتثالا للأمر، و منه يظهر بطلان استدلال القائل بالمرة بصدق الامتثال بها (2) (قوله: لا يذهب عليك) قال في الفصول: الحق أن هيئة الأمر لا دلالة لها على مرة و لا على تكرار ... إلى أن قال: و انما حررنا النزاع في الهيئة لنص جماعة عليه، و لأن الأكثر حرروا النزاع في الصيغة و هي ظاهرة بل صريحة فيها، و لأنه لا كلام في أن المادة و هي المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا تدل الا على الماهية من حيث هي على ما حكى السكاكي وفاقهم عليه ... إلخ فأشكل عليه المصنف (ره) بان الاتفاق على عدم دلالة المصدر المجرد الا على الماهية لا يدل على كون النزاع في المقام في الهيئة لا في المادة إذ المصدر ليس مادة للمشتقات التي منها صيغة الأمر بل هو مشتق مثلها، و المادة هي الأمر المشترك بينه و بينها حسبما حققه (أقول): ما في الفصول يرجع إلى أمرين أحدهما أن المصدر مادة للمشتقات و ثانيهما ان الاتفاق على عدم دلالته على المرة و التكرار يقتضي الاتفاق على عدم دلالة مادة (افعل) عليه و يكون النزاع في مدلول الهيئة أما الأول فيمكن أن يكون جاريا على المشهور، و أما الثاني فلا غبار عليه لأن المصدر إذا لم يدل على المرة و التكرار دل ذلك على عدم دلالة مادته عليهما فيصح الاستدلال به على عدم دلالة مادة (افعل) عليهما فيلزم الاتفاق على الأول الاتفاق على الأخير (3) (قوله: غفلة و ذهول) قد عرفت أنه في محله‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست