responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 179

لوضوح أنه لا بد في عمومها من شي‌ء قابل للرفع و الوضع شرعاً و ليس هاهنا فان دخل قصد القربة و نحوها في الغرض ليس بشرعي بل واقعي و دخل الجزء و الشرط فيه و ان كان كذلك إلا أنهما قابلان للوضع و الرفع شرعاً فدليل الرفع و لو كان أصلا يكشف انه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام فانه علم بثبوت الأمر الفعلي كما عرفت فافهم‌

(المبحث السادس) قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً تعيينياً عينياً

لكون كل واحد مما يقابلها يكون فيه تقييد الوجوب و تضييق دائرته، فإذا كان في مقام البيان و لم ينصب قرينة عليه فالحكمة تقتضي كونه مطلقاً وجب هناك شي‌ء آخر أولا أتي بشي‌ء آخر أولا أتى به آخر أولا و ليس المقام كذلك فان المرفوع إن كان دخل قصد الامتثال في الواجب فقد عرفت أنه مما يمتنع دخوله فلا يدخل تحت حديث رفع ما لا يعلمون، و إن كان دخله في الغرض و المصلحة فذلك الدخل واقعي من قبيل دخل العلة في المعلول فلا يصح رفعه من الشارع (1) (قوله: لوضوح) تعليل لقوله: لا أظنك (2) (قوله: و دخل الجزء) يعني قد يقال:

ان دخل الجزء و الشرط في الغرض ليس شرعيا أيضا فكيف جاز رفعه بالحديث (و الجواب) أن دخلهما فيه و ان كان كذلك إلّا أن دخلهما في الواجب لما كان شرعيا جرى الحديث لرفعه و إذا ارتفع دخلهما في الواجب انكشف عدم دخلهما في الغرض الموجب للأمر الفعلي و لا مجال لجريان ذلك في المقام لما عرفت (3) (قوله:

عرفت فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى ان الغرض الواحد المترتب على الواجب المردد بين الأقل و الأكثر مما لا يمكن الحكم بعدم فعليته مع الحكم بوجوب فعل الأقل لتنافيهما و استكشاف تعدد الغرض بحديث الرفع ممتنع لأنه ليس في رتبة الأدلة الواقعية حتى يصلح للحكومة عليها كما أوضحنا ذلك كله في محله فيما علقناه على مباحث البراءة (4) (قوله: قضية إطلاق) يعني إذا شك في وجوب شي‌ء من حيث انه نفسي أو غيري، أو تعييني أو تخييري، أو عيني أو كفائي، فإطلاق‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست