responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 177

مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشك و عدم إحراز الخروج عقاباً بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان ضرورة أنه‌ الغرض به أو عدم سقوطه لعدم حصول الغرض به و سيأتي في محله أنه مهما كان الشك في سقوط التكليف فالمرجع فيه الاحتياط «و بالجملة»: الشك في المقام في سقوط التكليف المعلوم و في تلك المسألة في ثبوته و الأول مجرى الاحتياط و الثاني مجرى البراءة «أقول»: الغرض الأصلي للوجوب الارتباطي إنما يحصل بفعل الواجب بتمام ما يعتبر فيه من الأجزاء و الشرائط فإذا كان الواجب واقعاً هو الأكثر لم يحصل الغرض بفعل الأقل فإذا شك في وجوب السورة فقد شك في حصول الغرض بفعل الأقل فيشك في سقوط التكليف المعلوم بالأقل فلا يبقى فرق بين المقام و بين تلك المسألة؛ و قد اعترف المصنف بوجوب الاحتياط عقلًا لذلك في تلك المسألة فلا يناسب إبداءه الفرق بينهما بما ذكر و، البناء على البراءة في تلك المسألة لا يكون إلا مع البناء على عد الاعتناء باحتمال عدم سقوط الغرض بفعل ما علم التكليف به كما سيأتي توضيحه في محله، و لازمه القول بالبراءة هنا عقلًا أيضا «و بالجملة»: إن كان الشك في حصول الغرض أو سقوط التكليف المعلوم هو الموجب للاحتياط في المقام فمثله حاصل في الأقل و الأكثر؛ و إن كان مثله لا يوجب الاحتياط هناك لأن العلم بالتكليف إنما يصلح حجة على فعل متعلقه لا غيره و الشك في حصول الغرض انما يقتضي الاحتياط لو كان راجعاً إلى الشك في سقوط التكليف المعلوم و لا يقتضي الاحتياط زائداً عليه فلا يجب في المقام أيضا فلاحظ و تأمل «نعم» يفترق المقام عن تلك المسألة بأن ما يحتمل دخله في الغرض في تلك المسألة مما يحتمل كونه جزءاً أو شرطاً للواجب فيكون مجرى للبراءة الشرعية و هنا لا يحتمل فيه ذلك فلا يكون مجرى لها لكنه لا يصلح فارقا في وجوب الاحتياط و عدمه في نظر العقل لما سنشير إليه هنا و يأتي تحقيقه في محله، و اللَّه سبحانه أعلم (1) (قوله: مع استقلال) يعني و الحالة أن العقل يستقل،

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست