responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 176

له دخل في متعلق أمره و معه سكت في المقام و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه و إلّا لكان سكوته نقضاً له و خلاف الحكمة، فلا بد عند الشك و عدم إحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل و يستقل به العقل (فاعلم) أنه لا مجال هاهنا إلا لأصالة الاشتغال و لو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين و ذلك لأن الشك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم‌ أمثال المقام؛ و أما المقدمة الأولى فيمكن الإشكال فيها بالاتكال على حكم العقل بلزوم الاحتياط فلا يلزم من ترك البيان تفويت الغرض الأصلي للأمر المترتب على المأمور به، لكن حيث تعرف عدم حكم العقل بالاحتياط فلا مجال للإشكال فيها أيضا فلاحظ (1) (قوله: له دخل) لامتناعه كما عرفت (2) (قوله: كان هذا) يعني السكوت في مقام البيان، و الفرق بين الإطلاق المقامي و الإطلاق اللفظي المتقدم منه: أن الأول إطلاق حال و الثاني إطلاق مقال، و أن إحراز كونه في مقام البيان في الأول يتوقف على قرائن خاصة، و يكفي في إحراز كونه كذلك في الثاني الأصل العقلائي فانه مهما شك في كون المتكلم في مقام البيان يحكم بأنه كذلك، كما سيأتي في محله.

(تأسيس الأصل) (3) (قوله: و ذلك لأن الشك هاهنا في) يعني أن المقام يفترق عن مسألة الشك بين الأقل و الأكثر بان الشك هناك شك في نفس التكليف فإذا ترددت الصلاة الواجبة بين المشتملة على السورة و غيرها فالشك في الحقيقة يرجع إلى الشك في التكليف بالسورة و الشك في التكليف موضوع للبراءة عقلًا بخلاف الشك في المقام فان قصد الامتثال ليس جزءاً أو شرطاً في الواجب لما تقدم من امتناعه بل موضوع التكليف معلوم و هو ذات العبادة و إنما الشك في سقوط أمرها بمجرد الفعل لحصول‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست