responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 175

على عدم اعتباره كما هو أوضح من أن يخفى، فلا يكاد يصح التمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه، فانقدح بذلك انه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الأمر من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتبار فيها. نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه و ان لم يكن‌ المصلحة أما لو لم يدل على الأول لامتناع الإطلاق امتنع ان يدل على الثاني أيضا فلا مجال لاستفادة التوصلية من إطلاق المادة (1) (قوله: على عدم اعتباره) متعلق بالاستدلال (2) (قوله: لاستظهار التوصلية) تعريض بشيخنا الأعظم (ره) حيث قال: إن ظاهر الأمر يقتضي التوصلية، إذ ليس المستفاد من الأمر إلا تعلق الطلب الّذي هو مدلول الهيئة للفعل على ما هو مدلول المادة و بعد إيجاد المكلف نفس الفعل في الخارج لا مناص من سقوط الطلب لامتناع طلب الحاصل، «أقول»: ذكر هذا الاستظهار بعد بيان امتناع الإطلاق كما ذكر المصنف (ره) و الظاهر ان مراده وجوب الحكم بعدم تقييد موضوع المصلحة بمجرد عدم بيان تقييده لأصالة عدمه كما صرح به فلاحظ (3) (قوله: عدم اعتبار مثل الوجه) يعني لو شك في اعتبار نية الوجه و هو الوجوب أو الندب في صحة العبادة و مثله التمييز بين الواجب من الأجزاء و غيره لا مجال للرجوع إلى الإطلاق في نفيه لورود المحذور السابق من التقييد به لأن اعتبارهما يرجع إلى اعتبار قصد الامتثال على نحو خاص فإذا امتنع اعتباره امتنع اعتبارهما أيضا (4) (قوله: نعم إذا كان الآمر في) يعني يمكن التمسك لنفي اعتبار قصد الامتثال في موضوع المصلحة بالإطلاق المقامي و لا ريب في صحته لو تمت مقدماته فان المتكلم إذا كان في مقام بيان تمام ما له دخل في موضوع المصلحة و لم يبيّن دخل شي‌ء فيه علم عدم دخل ذلك الشي‌ء فيه و إلا كان نقضا للغرض و هو ممتنع إلا أن الشأن في إثبات مقدمتيه و هما كونه في مقام البيان و عدم البيان، و يمكن إثبات عدم البيان بأصالة عدمه المعول عليها عند العقلاء في‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست