responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 172

فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله، فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة و الوسيلة، و إن لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد يكون له وجه إلا عدم حصول غرضه بذلك من أمره لاستحالة سقوطه مع عدم حصوله و إلّا لما كان موجباً لحدوثه، و عليه فلا حاجة في الوصول إلى غرضه إلى وسيلة تعدد الأمر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الآمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه فيسقط امره. هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال، (1) (قوله: كما هو قضية) تمثيل للمنفي، (2) (قوله: فلا يبقى مجال لموافقة) لأنها تكون بإطاعة الأول الموقوف على ثبوته و المفروض سقوطه (3) (قوله: فلا يتوسل الآمر إلى) لكون المفروض العجز عن تحصيله (أقول): الأمر الثاني بإطاعة الأمر الأول (تارة) يكون منوطاً بوجود الأول بحيث يكون وجوده شرط ثبوته (و أخرى) يكون قيداً لموضوعه؛ فعلى الأولى يتم ما ذكره المصنف (ره) أما على الثانية فيشكل لأن عدم حصول الغرض يكون بالعصيان بتفويت الشرط و مثله لا ينافي الغرض من الأمر الثاني كما هو الحال في سائر موارد العصيان فتدبر (4) (قوله: و إن لم يكد يسقط) يعني إذا كان الأمر لا يسقط بمجرد موافقته فلا بد أن يكون بقاؤه لأجل عدم حصول الغرض و حينئذ لا حاجة إلى الأمر الثاني لكفاية حكم العقل بوجوب تحصيل الغرض و لو بالإتيان بالمأمور به بداعي أمره (أقول): هذا يتم مع العلم بعدم حصول الغرض و كذا مع الشك لو قيل بحكم العقل بالاحتياط، اما لو قيل بحكمه بالبراءة في المقام كما سيأتي فلا مانع من الأمر الثاني مولويا ليكون رافعا لحكم العقل كما في سائر موارده بل لو قيل بان حكم العقل بالاحتياط تعليقي على عدم البيان من قبل الشارع الأقدس صح الأمر مولويا و كان وارداً على حكم العقل، ثم إن سوق عبارة المتن يقتضي إرادة الصورة الرابعة من الصور المتقدمة التي قد عرفت أن لازمها عدم السقوط، فترديد المصنف (ره) في الجواب بين‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست