responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 169

(ان قلت): نعم لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطاً، و أما إذا أخذ شطرا فلا محالة نفس الفعل الّذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد يكون متعلقاً للوجوب إذ المركب ليس إلا نفس الأجزاء بالأسر و يكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل و يصح أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب ضرورة صحة الإتيان باجزاء الواجب بداعي وجوبه (قلت): مع امتناع اعتباره كذلك فانه يوجب تعلق الوجوب بأمر غير اختياري فان الفعل و ان كان بالإرادة اختيارياً إلّا ان إرادته حيث لا تكون بإرادة أخرى و إلا لتسلسلت ليست باختيارية كما لا يخفى‌ متعلقا بالتقييد و باعثا إليه و لو بمنشإ انتزاعه و إذ لا يكون أمر بالذات يمنع الإتيان بها بداعي أمرها (أقول): يكفي في الدعوة إلى نفس الذات الأمر التحليلي و لو بلحاظ الذهن و لا يتوقف على الانحلال خارجا فالعمدة في الجواب عن الإشكال المذكور ما يأتي في الجواب عن أخذ التقرب جزءاً (1) (قوله: نعم لكنه إذا) يعني ان ما ذكرت من عدم انحلال الأمر إلى الأمر بنفس الذات إنما يتم لو أخذ قصد التقرب شرطاً أما لو كان جزءاً للمأمور به فلا بد من الانحلال لأن الأمر بالكل عين الأمر بالأجزاء لأن الكل عين اجزائه فينحل الأمر بالكل إلى أوامر ضمنية يتعلق كل واحد منها بواحد من الأجزاء فإذا كانت نفس الذات جزءاً للمأمور به كانت موضوعا للأمر الضمني فيمكن الإتيان بها بداعي أمرها (2) (قوله: يوجب تعلق الوجوب) يعني لو كان قصد امتثال الأمر موضوعا للوجوب يلزم التكليف بغير الاختياري لأن القصد المذكور عين إرادة الفعل عن الأمر بحيث يكون هو الداعي إليها و الإرادة ليست اختيارية و إلا لتسلسل لأن اختياريتها تقتضي أن تكون موضوعا للإرادة ثانيا، و هكذا في الإرادة الثانية فلا بد من الانتهاء إلى ما ليس بالاختيار و إذا كانت الإرادة غير اختيارية امتنع تعلق التكليف بها عقلا (أقول):

إن تم هذا الإشكال امتنع أخذ قصد الامتثال شرطا إذ كما لا يجوز التكليف بغير الاختياري لا يجوز التكليف بما هو مقيد بغير الاختياري أيضا بل امتنع أن تكون‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست