responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 167

فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها (و توهم) إمكان تعلق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر و إمكان الإتيان بها بهذا الداعي ضرورة إمكان تصور الآمر لها مقيدة و التمكن من إتيانها كذلك بعد تعلق الأمر بها، و المعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الأمر إنما هو في حال الامتثال لا حال‌ كانت مأمورا بها، امتنع صدق قولنا: الصلاة لكونها مأموراً بها صارت مصلحة، و لأن اعتبار داعوية الأمر بالشي‌ء لذلك الشي‌ء مبني على فرض كون الشي‌ء بنفسه موضوعا للأمر، فلو كانت الداعوية المذكورة ملحوظة قيداً لذلك الشي‌ء كان خلفا إذا الأمر- على هذا- لا يكون أمراً بذلك الشي‌ء بنفسه بل بقيد الداعوية المذكورة، و لأن الأمر يدعو إلى متعلقه بقيوده فلو كان من قيود متعلقه داعويته يلزم أن يكون الأمر داعيا إلى داعويته فيكون علة لعليته و الشي‌ء إنما يكون علة لمعلوله لا لعليته، و لأن الأمر إذا لم يتعلق بذات المأمور به بل بها مقيدة بداعي الأمر امتنع الإتيان بها لأمرها لعدم الأمر بها فيكون التكليف بالإتيان بها لأمرها تكليفا بغير المقدور و هو قبيح أو ممتنع على ما يأتي و هذا هو الّذي أشار إليه (ره) بقوله: فما لم تكن نفس ... إلخ كما أن الظاهر إرادة الوجه الأول من صدر عبارته كما قد يظهر مما يأتي (1) (قوله: و توهم إمكان تعلق) إشكال على الوجه الأول (2) (قوله: و إمكان الإتيان) إشكال على الوجه الأخير (3) (قوله: ضرورة إمكان تصور) تعليل للتوهم الأول يعني أن التكليف إنما يتوقف على تصور الآمر للمأمور به و من المعلوم إمكان أن يتصور الآمر الصلاة المقيدة بكونها عن داعي الأمر فيورد عليها التكليف فيكون التكليف الوارد موضوعه الصلاة المقيدة، فلفظ الآمر اسم فاعل و لها- باللام- كما هو الظاهر متعلق بتصور (4) (قوله: و التمكن من إتيانها كذلك) تعليل للتوهم الثاني يعني أنا نمنع ما ذكرت من أن التقييد بما ذُكر يوجب عدم القدرة على الامتثال المعتبرة في صحة التكليف إذ القدرة المعتبرة في صحة التكليف في نظر

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست