responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 148

ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة بالأمر مع عدم الإرادة كما في صورتي الاختبار و الاعتذار: من الخلل، فانه كما لا إرادة حقيقة في الصورتين لا طلب كذلك فيهما، و الّذي يكون فيهما إنما هو الطلب الإنشائي الإيقاعي الّذي هو مدلول الصيغة أو المادة، و لم يكن بيِّناً و لا مبيِّناً في الاستدلال مغايرته مع الإرادة الإنشائية، (و بالجملة): الّذي يتكفله الدليل ليس إلّا الانفكاك بين الإرادة الحقيقة و الطلب المنشأ بالصيغة الكاشف عن مغايرتهما و هو مما لا محيص عن الالتزام به- كما عرفت- و لكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا لمكان هذه المغايرة و الانفكاك بين الطلب الحقيقي و الإنشائي كما لا يخفى (ثم) إنه يمكن مما حققناه ان يقع الصلح بين الطرفين و لم يكن نزاع في البين بان يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوماً و وجوداً حقيقياً و إنشائياً و يكون المراد بالمغايرة و الاثنينية هو اثنينية الإنشائي من الطلب- كما هو كثيرا ما يُراد من إطلاق لفظه- و الحقيقي من الإرادة- كما هو المراد غالباً منها حين إطلاقها- و حمله القوشجي على اعتقاد الشاعر ثبوت كلام نفسي تقليداً أو على كون المقصود الأصلي من الكلام هو الدلالة على ما في الضمير، و بهذا الاعتبار يسمى كلاما فأطلق اسم الدال على المدلول و حصره تنبيهاً على انه آلة يتوصل بها إليه فكأنه هو المستحق لاسم تلك الآلة ... إلخ (1) (قوله: ما في استدلال الأشاعرة) يعني أن الأشاعرة ادعوا ان الطلب غير الإرادة و استدلوا عليه بأنه قد يأمر الرّجل بما لا يريده كالمختبر لعبده انه يطيعه أولا و كمن يريد أن يعتذر عن ضرب عبده فانه يأمر عبده فيعصيه العبد فيضربه معتذراً بأنه عصاه إذ الأمر في هذين المقامين ليس عن إرادة نفسية (2) (قوله: من الخلل) بيان لما في قوله: ما في الاستدلال (3) (قوله: فانه كما لا إرادة) بيان لوجه الخلل (قال) القوشجي: و اعترض عليه بان الموجود في هاتين الصورتين صيغة الأمر لا حقيقته إذ لا طلب فيهما أصلًا كما لا إرادة قطعا

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست