responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 142

في الطلب في الجملة و الشي‌ء. هذا بحسب العرف و اللغة، و أما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص و مجاز في غيره و لا يخفى انه عليه لا يمكن منه الاشتقاق فان معناه حينئذ لا يكون معنى حديثاً- مع أن الاشتقاقات منه ظاهراً تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر (فتدبر) و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيراً عنه بما يدل عليه. نعم القول المخصوص أي صيغة الأمر إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص (و كيف كان) فالأمر سهل لو ثبت النقل و لا مشاحة في الاصطلاح، و إنما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة، و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنة و لا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز، و ما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال- لو سلم و لم يعارض بمثله- فلا دليل على الترجيح به فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل. نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه- و لو احتمل انه كان للانسباق من الإطلاق- فليحمل عليه و ان لم يعلم انه‌ (1) (قوله: في الطلب في الجملة) يعني المخصوص بالخصوصيات المبحوث عنها في الجهات الآتية (2) (قوله: لا يمكن منه الاشتقاق) قال في الفصول: لو أرادوا بالقول المخصوص نفس اللفظ أعني الملفوظ كما هو الظاهر من كلماتهم لكان بمنزلة الاسم و الفعل و الحرف في مصطلح علماء العربية فكان اللازم عدم صحة الاشتقاق منه لعدم دلالته حينئذ على معنى حدثي ... إلخ «أقول»: الظاهر منهم إرادة نفس اللفظ بمعناه المصدري و هو التلفظ بالقول المخصوص فلا إشكال، و لعله أشار إليه بقوله: فتدبر (3) (قوله: هو الطلب) كما أصر عليه في الفصول (4) (قوله:

بما هو طلب) يعني لا بما هو قول مخصوص و إلّا رجع إلى المعنى الأول (5) (قوله:

لو ثبت النقل) يعني إلى القول المخصوص (6) (قوله: فليحمل عليه) عملا

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست