responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 13

كعمدة مباحث التعادل و التراجيح بل و مسألة حجية خبر الواحد لا عنها و لا عن سائر الأدلة (و رجوع) البحث فيهما في الحقيقة إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد في مسألة حجية الخبر كما أفيد و بأي الخبرين في باب التعارض فانه أيضا بحث في الحقيقة عن حجية الخبر في هذا الحال (غير مفيد) فان البحث عن ثبوت الموضوع و ما هو مفاد كان التامة ليس بحثا عن عوارضه فانها مفاد.

بما هي هي و مثله البحث عن حجية الشهرة و مطلق الظن، و كأن الاقتصار في كلام المصنف على هاتين المسألتين لمزيد الاهتمام بهما؛ و ان كان المراد منها الثاني فسيأتي ما فيه (1) (قوله: كعمدة مباحث ... إلخ) مثل البحث عن حجية أحدهما و عدمها و انها على التخيير أو الترجيح و البحث عن المرجحات. نعم في مسائلها ما كان بحثاً عن حال الدليل مثل البحث عن تعيين الظاهر و الأظهر و نحوه.

(2) (قوله: و رجوع البحث فيهما ... إلخ) إشارة إلى ما أجاب به شيخنا الأعظم «قده» عن هذا الإشكال و حاصله انه يمكن إرجاع البحث في هاتين المسألتين و ما يشبههما إلى البحث عن أحوال السنة بالمعنى المتقدم لأن مرجع البحث عن الحجية إلى البحث عن ثبوت قول المعصوم (عليه السلام) أو فعله أو تقريره بالخبر في مسألة حجية الخبر، أو بأحد الخبرين في باب التعارض و عدمه فيكون الموضوع حينئذ نفس السنة و جعل (ره) ذلك مغنيا عن تجشم الفصول في دفع الإشكال (3) (قوله:

مفاد كان التامة .. إلخ) يراد به معنى: كان زيد، أي وجد؛ و هو نسبة الوجود إلى الماهية و مفاد: كان الناقصة، يراد به نسبة بقية العوارض الزائدة على الوجود إلى الماهية مثل: كان زيد قائماً، و كذا ما يقال: مفاد ليس التامة، و ليس الناقصة، يعنون بهما نفي الوجود و نفي ما عداه من العوارض و إن كانت ليس لا تستعمل في لغة العرب إلا ناقصة و توضيح الإشكال على شيخنا الأعظم (ره) أن المراد من الثبوت الّذي هو مرجع البحث في مسألة حجية الخبر و نحوها إن كان هو الثبوت الحقيقي فهو- مع انه ليس محلا للنزاع ضرورةً- أنه ليس‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست