responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 119

فيكون معنى الآية- و اللَّه العالم-: من كان ظالماً و لو آناً في زمانٍ سابق لا ينال عهدي أبداً، و من الواضح ان إرادة هذا المعنى لا يستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس، و منه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الأول بآية حد السارق و السارقة و الزاني و الزانية و ذلك حيث ظهر انه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع و الجلد مطلقاً و لو بعد انقضاء المبدأ- مضافاً إلى وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محكوماً عليه أو به كما لا يخفى، و من مطاوي ما ذكرنا هاهنا و في المقدمات ظهر حال سائر الأقوال و ما ذكر لها من الاستدلال و لا يسع المجال لتفصيلها و من أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات‌

(بقي أمورالأول‌)

أن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق‌ المشتق في كل من الأقسام الثلاثة حقيقة إذا كان الجري حال التلبس فتعيين واحد منها لا يمكن أن يكون بالوضع فلا يتوجه السؤال لو كان مقصود السائل إنكار الوضع للمتلبس لأنه عليه يلزم المجاز في الاستدلال، أما إذا كان مقصوده أن الظاهر عدم الاحتياج في الاستدلال إلى قرينة أصلا بل كان الاستدلال بنفس ظاهر الكلام محضا و على تقدير الوضع للمتلبس يحتاج إلى قرينة و لو معينة لبعض الأقسام بخلاف القول بالأعم فلا يندفع السؤال حقيقة على تقدير إرادة القسم الثاني للاحتياج إلى القرينة في تعيينه كما ذكر المصنف (ره) بل يتوقف اندفاعه على منع تسليم الظهور الّذي ادعاه لا تسليمه و الجواب عنه بما ذكر، أو دعوى أن الوضع للأعم لا يمنع من استعماله بلحاظ حال التلبس كما تقدم في دليل التضاد و حينئذ فنفيه كإثباته يحتاج إلى قرينة فلا يتم استظهار عدم الاحتياج إلى القرينة على كل من القولين فيسقط، لكن الدفع الثاني خلاف ظاهر المصنف (ره) كما تقدم (1) (قوله: حيث ظهر) تعليل للانقداح (2) (قوله: إرادة خصوص) لو ظهر منافاة إرادة خصوص المتلبس لدوام الحكم لم ينفع في صحة الاستدلال لأن الاستعمال أعم من الحقيقة (3) (قوله: بطلان تعدد الوضع) إذ يلزم أن لا يكون له معنى لو جرد

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست