responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 113

ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق لا الاشتراط (قلت): لا يكاد يكون لذلك لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر (ان قلت):

على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازاً و هذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع (لا يقال): كيف و قد قيل بان أكثر المحاورات مجازات (فان) ذلك- لو سلم فانما هو لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد نعم ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى مجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك فافهم (قلت): مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه، أن ذلك إنما يلزم لو لم يمكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس مع أنه بمكان من الإمكان فيراد من: جاء الضارب، أو الشارب- و قد انقضى عنه الضرب و الشرب-: جاء الّذي كان ضارباً و شارباً قبل مجيئه حال التلبس بالمبدإ (1) (قوله: على حدة) يعني في مقابل صحة السلب (2) (قوله: من الإطلاق) يعني من عدم تقييده بما يدل على إرادة الأعم من المنقضي (3) (قوله: لا الاشتراط) يعني لا من حاق اللفظ الملزوم لاشتراط التلبس في معناه (4) (قوله: لكثرة استعمال) كثرة الاستعمال في المنقضي لا تمنع من الانسباق للإطلاق إذ يمكن أن يكون الوجه في الانسباق عند الإطلاق كون المتلبس أولى الفردين في الانتساب، فتأمل (5) (قوله: فانما هو لأجل يعني لا لأجل أن الاستعمال في كل معنى مجازي أكثر من الاستعمال في المعنى الحقيقي (6) (قوله: ان ذلك) يعني غلبة المجاز (7) (قوله: بلحاظ حال) يعني يكون زمان الجري هو زمان التلبس الّذي هو حقيقة بالاتفاق كما تقدم (8) (قوله: بمكان من الإمكان) و ان كان الظاهر فيما لو كان محمولا مثل. زيد عادل، أن الجري في حال النطق كما تقدم في الأمر الخامس، و في ما لو كان موضوعا أن الجري حال الحكم كما في مثل: أكرمت‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست