responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 370

لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها، مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك، و إنما المهم في النزاع هو أن الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعا بحيث يصح انتزاعه بمجرد إنشائه، أو غير مجعول كذلك، بل إنما هو منتزع عن التكليف و مجعول بتبعه و بجعله.

و التحقيق أن ما عدّ من الوضع على أنحاء.

منها: ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل تشريعا أصلا، لا استقلالا و لا تبعا، و إن كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك.

و منها: ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل التشريعي إلّا تبعا للتكليف.

(1) (قوله: و انّما المهمّ في النزاع هو انّ الوضع كالتكليف ... إلخ) اختلفوا في معنى الحكم و تعريفه، فقال بعضهم: انّه عبارة عن خطاب اللّه المتعلّق بافعال المكلّفين من حيث الاقتضاء و التخيير و هذا التعريف لا يشمل الأحكام الوضعيّة بل يختص بالاحكام الخمسة التكليفيّة.

و لذلك عرّفه الآخر بما ذكر مع زيادة لفظ الوضع، و لكن أورد على هذا التعريف و لو مع زيادة الوضع بان الحكم لا ينحصر في الخطابات اللفظيّة بل هو أعمّ منها و من الأفعال الصادرة عن الشارع في مقام بيان الحكم و إنشائه مثل الوضوء البياني و صلاة النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في مقام البيان.

مضافا إلى انّ الحكم ليس عبارة عن نفس الخطاب كما هو ظاهر التعريف المذكور، بل هو عبارة عن مدلول الخطاب، و الخطاب دليل عليه، فالتعريف الأخصر الأسدّ هو ما أفاده السيّد الأستاذ السند و الحبر المعتمد من انّ الحكم عبارة عمّا جعله الشارع بالجعل الاستقلالي أو التبعي، و هذا التعريف تعريف جامع شامل للتكليفي و الوضعي من غير إشكال يعتري.

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست