responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 242

قبوله التذكية، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية، فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك و هو حرام إجماعا، كما إذا مات حتف أنفه، فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا، ضرورة كفاية كونه مثله حكما، و ذلك بأن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج [الأربعة] مع سائر شرائطها، عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلّية، و مع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها، كما لا يخفى.

نعم لو علم بقبوله التذكية و شك في الحلّية، فأصالة الإباحة فيه محكمة، فإنه حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكّى حلال أو حرام، و لا أصل فيه إلا أصالة الإباحة، كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام.

هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية، كما إذا شك‌ و عليك بتطبيق الموارد على ما ذكرناه، و لا بأس بذكر بعضها:

منها ما إذا كان منشأ الشك امرا راجعا إلى الشارع، مثل ما إذا شكّ في حليّة حيوان باعتبار الشكّ في قابليته للتذكية، فانّه حينئذ مع جريان الأصل الموضوعي في السبب لا موقع لجريان البراءة في المسبّب، و الأصل فيه استصحاب عدم وقوع التذكية على الحيوان الكذائي، و ذلك لأنّ التذكية امر واقعيّ لا يحصل إلّا بأمور من فري الأوداج، و التسمية و استقبال القبلة، و غيرها من الأمور الخارجية، و قابليّة المحل للتذكية الّتي من شأن الشارع بيانها، فإذا شكّ في حصول شي‌ء منها يحكم بعدم حصول التذكية، و يترتب على الحيوان أحكام غير المذكّى من النجاسة و الحرمة، هذا فيما إذا كان الشك في القابلية، و امّا إذا قطعنا بقابلية التذكية و سائر الأمور المعتبرة فيها و لكن شككنا في الحلّية باعتبار انفكاكها عن التذكية كما في السباع مثل الأسد، فلا يكون في البين أصل‌

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست