responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 97

فللنزاع فيه مجال، لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا، و ان الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا و عرفا. و الاختلاف بين الشرع و العرف فيما يعتبر في تأثير العقد، لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى، هذا إذا كانت موضوعة للمسبّبات، و أمّا إذا كانت موضوعة للأسباب فللنّزاع فيه مجال، فإنّه يمكن أن يقال: إنّها موضوعة للعقد المؤثّر لأثر كذا شرعا و عرفا، أو للأعمّ منه و من غير المؤثّر.

و لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة شرعا و عرفا.

هذا ما أفاده المصنّف (قدس سره)، و لكن تفصيله بين كونها أسامي للمسببات في عدم قابليّة النزاع و بين كونها أسامي للأسباب في إمكان الخلاف لا يخلو عن الإشكال كما أفاد السيّد الأستاذ (مدّ ظله).

و ذلك لأنّ أسامي المعاملات عبارة عن ألفاظ المصادر كلفظ البيع و الصلح مثلا، و لا شبهة في كونها موضوعة بإزاء الماهيّات الصرفة من غير اعتبار حيثية الوجود و العدم فيها، و الدليل على ذلك صحّة إطلاق المعدوم عليها، و حمله من غير تناقض في الحمل، و كذا يصحّ إطلاق الموجود و حمله عليها من غير وقوع التكرار، كما لا يخفى مثلا يصحّ أن يقال: البيع موجود، كما يصحّ أن يقال: البيع معدوم، مع عدم لزوم التكرار في الأوّل، و عدم لزوم التناقض في الثاني. و ذلك دليل على أنّ لفظ البيع مثلا موضوع بإزاء نفس ماهية البيع، و أنّ حيثية الوجود خارجة عنها، و إلّا كان قولنا: البيع موجود، بمنزلة ماهيّة البيع الموجودة موجودة و أيضا كان قولنا: البيع معدوم مثلا بمنزلة ماهيّة البيع الموجودة معدومة. و التالي باطل، فالمقدّم مثله.

فما أفاده (قدس سره) من ملاك الفرق بين كونها أسامي للمسبّبات، و بين كونها أسامي للأسباب في عدم تأتّي الخلاف في الأوّل، لأنّ المسبّب مثل الملكيّة

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست