responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 183

الوجوب، فإن الندب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد، و التقييد بعدم المنع من الترك، بخلاف الوجوب، فإنه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد، فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان، كاف في بيانه، فافهم.

المبحث الخامس:

إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليّا، فيجزي إتيانه مطلقا، و لو بدون قصد القربة، أو لا؟ فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته و توصليته إلى الأصل.

في طرف الافراد، و وجوده فيها في مقام التخاطب يوجب التعيين، لأن وجوده و ان كان خارجا عن الخطاب لكنّه بمنزلة قرينة متصلة لفظيّة مبيّنة لما هو المراد من الإطلاق، و غير المتيقن من ساير الافراد يكون مشكوكا فيه في تعلّق الحكم بها كما لا يخفى، و لذلك لا بدّ في الأخذ بالإطلاق من انتفاء المتيقّن بينها، و هذا بخلاف مبنى السيّد الأستاذ فانّه على مبناه يقع المتيقّن في طرف الحيثيّة المأخوذة في متعلق الحكم، و عليه يكون المتيقن هو الحيثيّة المذكورة في لسان الدليل، المأخوذة في متعلق الحكم، فلا مجال لأخذ تلك المقدّمة في المقدّمات فضلا عن لزومها. و منه يعلم ان كون المتكلم في مقام البيان، و عدم إتيانه بما يكون زائدا عمّا يحكيه لفظ المطلق، من الألفاظ الحاكية عن الحيثيات الأخر التي تكون مشكوكة عندنا، كاف في إثبات الإطلاق و الأخذ به من غير احتياج إلى اعتبار شي‌ء آخر.

(1) (المبحث الخامس انّ إطلاق الصيغة ... إلخ.) اعلم انه لا ريب في ورود واجبات توصليّة و تعبدية في الشريعة، و لكن الكلام فيما إذا ورد في الشرع واجب و شككنا في انّه توصلي أو تعبدي، هل يقتضي إطلاق الصيغة كون الواجب توصليّا، حتى يتمسك به في إثبات التوصلية أم لا يقتضي، حتى نحتاج في مقام الشكّ إلى الأصل العملي؟

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست