responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 161

و بالجملة: الّذي يتكفله الدليل، ليس إلا الانفكاك بين الإرادة الحقيقية، و الطلب المنشأ بالصيغة الكاشف عن مغايرتهما. و هو مما لا محيص عن الالتزام به، كما عرفت، و لكنه لا يضر بدعوى الاتحاد أصلا، لمكان هذه المغايرة و الانفكاك بين الطلب الحقيقي و الإنشائيّ، كما لا يخفى.

ثم إنه يمكن- مما حققناه- أن يقع الصلح بين الطرفين، و لم يكن نزاع في البين، بأن يكون المراد بحديث الاتحاد ما عرفت من العينية مفهوما و وجودا حقيقيا و إنشائيّا، و يكون المراد بالمغايرة و الاثنينية هو اثنينية الإنشائيّ من الطلب، كما هو كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه، و الحقيقي من الإرادة، كما هو المراد غالبا منها حين إطلاقها، فيرجع النزاع لفظيا، فافهم.

بالكلام النفسيّ، و يجعلون الكلام اللفظي دليلا عليه، و استدلّوا على ذلك بالأوامر الصادرة عن الشرع من غير إرادة البعث، مثل الأوامر الاختبارية، فانّه ليست فيها إرادة، و هذا يكشف عن انّ هناك صفة أخرى مدلولة للفظ الأمر، و هي الطلب الّذي يعبّر عنه بالكلام النفسيّ، كما انّهم (أي الأشاعرة) ذهبوا إلى انّ حقيقة الاستفهام و التمنّي و الترجي ثابتة و محقّقة هناك، و يعبّر عنها أيضا بالكلام النفسيّ، و ألفاظها دليل عليها، بخلاف العدليّة فانّهم قالوا:

يستحيل ذلك في حقّه تعالى، فانّ كلا من المعاني المذكورة بحقيقتها مسبوقة بالجهل و تعالى شأنه عن ذلك علوّا كبيرا، بل لمّا كانت الألفاظ الموضوعة لها موضوعة لإيجاد معانيها، و هو تارة يكون بداعي ثبوت تلك المعاني و تحققها، و أخرى بدواع أخرى، فلا محالة تكون الألفاظ الواردة في كلامه تعالى مستعملة في إيجاد معانيها لا بداعي ثبوتها و تحقّقها بل بدواع أخر، هذه خلاصة كلام الطرفين في هذا البحث، و امّا التحقيق هو ما ذهبت إليه العدليّة، و الدليل على ذلك هو الوجدان، لأنّا إذا رجعنا إلى وجداننا و تأمّلنا حق التأمل لا نجد في أنفسنا غير

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست