responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 155

معناه- حينئذ- لا يكون معنى حدثيا، مع أن الاشتقاقات منه- ظاهرا- تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم، لا بالمعنى الآخر، فتدبر.

و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول لا نفسه تعبيرا عنه بما يدل عليه، نعم القول المخصوص- أي صيغة الأمر- إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر، لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص.

و كيف كان، فالأمر سهل لو ثبت النقل، و لا مشاحة في الاصطلاح، و إنما المهم بيان ما هو معناه عرفا و لغة، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة، و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنة، و لا حجة على أنه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز.

و ما ذكر في الترجيح، عند تعارض هذه الأحوال، لو سلّم و لم يعارض بمثله، فلا دليل على الترجيح به، فلا بد مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل، نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه، و لو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق، فليحمل عليه، و إن لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص، أو فيما يعمه، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول.

الجهة الثانية:

الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا، و لو أطلق عليه كان بنحو من العناية، كما أن‌ أي صيغة الأمر، لكنّه خلاف التحقيق و لا شاهد عليه إن كان المقصود بالاصطلاح اصطلاح الأصوليين كما هو الظاهر، بل الشاهد على خلافه، فإنّ معناه حينئذ لا يكون معنا حدثيا، مع أنّ الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح بينهم، اللهمّ إلّا أن يكون المقصود منه هو الطلب بالقول.

(1) (قوله: الجهة الثانية الظاهر: اعتبار العلوّ في معنى الأمر ... إلخ.) اعلم أنّه و إن وقع الخلاف و النزاع بين الأعلام في اعتبار العلوّ و الاستعلاء

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست