responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 148

عالم، إما أن نعني أنه من ينكشف لديه الشي‌ء فهو ذاك المعنى العام، أو أنه مصداق لما يقابل ذاك المعنى، فتعالى عن ذلك علوا كبيرا، و إما أن لا نعني شيئا، فتكون كما قلناه من كونها صرف اللقلقة، و كونها بلا معنى، كما لا يخفى.

و العجب أنه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق غيره، و هو كما ترى، و بالتأمل فيما ذكرنا، ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين و المحاكمة بين الطرفين، فتأمل.

السادس:

الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق و جريه على الذات حقيقة، التلبس بالمبدإ حقيقة و بلا واسطة في العروض، كما في الماء الجاري، بل يكفي التلبس به و لو مجازا، و مع هذه الواسطة، كما في الميزاب الجاري، فإسناد الجريان إلى الميزاب، و إن كان إسنادا إلى غير ما هو له و بالمجاز، إلا أنه في الإسناد، لا في الكلمة، فالمشتق في مثل المثال، بما هو مشتق قد استعمل في‌ (1) (قوله: السادس الظاهر انّه لا يعتبر في صدق المشتق .... إلخ.) هذا جواب عما ذكره صاحب «الفصول» ره من اعتبار كون تلبس الذات بالمبدإ حقيقة و بلا واسطة في العروض مثل الماء المتلبس بالجري، فانّ صدق المشتق و حمله عليه يكون حقيقة بلا تجوّز فيه أصلا، بخلاف ما إذا كان بنحو التجوّز و الواسطة مثل «الميزاب جار»، فانّ صدق المشتق عليه لا يكون إلّا بنحو من العناية.

و محصل ما أجاب عنه المصنّف (قدس سره) هو انّ اسناد الجري إلى الميزاب لا يكون مجازا في الكلمة بل في الإسناد، و ذلك لأنّ لفظ الجاري لم يستعمل في غير معناه كما انّ الميزاب أيضا كذلك، نعم اسناد الجري إلى الميزاب مجاز، فانّه اسناد إلى غير ما هو له، لكنّه لا يصلح للجواب، لأنّ الجملة موضوعة

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست