responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 115

اختصاص النزاع بالبعض إلا التمثيل به، و هو غير صالح، كما هو واضح.

فلا وجه لما زعمه بعض الأجلّة، من الاختصاص باسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهة و ما يلحق بها، و خروج سائر الصفات، و لعل منشأه توهم كون ما ذكره لكل منها من المعنى، مما اتفق عليه الكل، و هو كما ترى، و اختلاف أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات، بحسب الفعليّة و الشأنية و الصناعة و الملكة- حسبما نشير إليه- لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع هاهنا، كما لا يخفى.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المراد بالمشتقّ هنا ليس مطلق المشتقّات و لو كان من الأفعال، بل المقصود منه ما يجري و يحمل على الذات مما يكون مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتّصافها بالمبدإ، و اتّحادها معه بنحو من أنحاء الاتّحاد، و النزاع المذكور جار في جميع المشتقّات التي تكون جارية على الذات و قابلة للحمل عليها، و لا وجه لإخراج بعضها عن مورد النزاع، كما فعله بعض الأجلّة مثل صاحب «الفصول» عليه الرحمة، من قبيل اسم الزمان، و المكان، و الآلة، بتوهّم كون المذكورات حقيقية في الأعمّ، مثلا إطلاق اللفظ الموضوع للآلة كلفظ المفتاح على الآلة المخصوصة في حال انقضاء مبدئه و هو الفتح ممّا لا شبهة في صحّته بنحو الحقيقة، و قس عليه ساير المذكورات، سوى توهّم أنّ العبرة في تحقق الانقضاء هو انقضاء المبدأ و أنّ المبدأ في المثال المذكور هو الفتح، و المفروض صدق عنوان المفتاح على الآلة المذكورة حقيقة مع انقضاء المبدأ.

و لكن هذا التوهّم كسائر التوهّمات الواقعة في المقام مدفوع بأنّه لا عبرة في تحقّق الانقضاء بانقضاء نفس المبدأ، بل لا بدّ من ملاحظة كيفيّة التلبّس، و أنّه هل أخذ في مفهوم المشتقّ بنحو الفعليّة كالتلبّس بالضرب بالإضافة إلى الضارب، أو بنحو الشأنية و التهيّؤ كالتلبّس بالفتح بالقياس إلى المفتاح، أو بنحو

نام کتاب : الحاشية على كفاية الأصول نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست