responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 97

العادل. فتأمل جيدا.

قوله (ره): (و انّما حمل على موضوع، هو إصلاح المال و مراعاة الحال- إلخ-).

و هذا الموضوع لا يثبت بأصالة الصّحة، و ان كان ممّا يتوقّف عليه الصحة، لما حقّق في محلّه، ان أصالتها، و ان قلنا بكونها حجة طريقا، و من باب الظن، الّا انّها لا يثبت الّا ما يترتّب عليها شرعا، لا ما يترتّب على ما كانت موقوفة عليه، أو موقوفا عليها. اللّهم إلّا ان يمنع ترتّب جواز شراء مال اليتيم على إصلاحه، و رعاية حاله، و الّا لأشكل الأمر في الشراء من العدل، أو الفقيه، مع عدم إحراز الصّلاح، بل كان مترتّبا على الصّحة المحرزة بالأصل عند الشّك فيها، و لعله أشار إليه بأمره بالتأمّل.

قوله (ره): (فمجرد وضع العدل يده على مال اليتيم- إلخ-).

لا يخفى انّ تصرف العدل، سواء كان من باب النّيابة، أو صرف التّكليف، يمكن ان يوجب المنع عن الأخر و مزاحمته، كما يمكن ان لا يوجبه، و المتّبع في ذلك، دليل جواز تصرّفه على النّيابة، أو التّكليف، و انّه دلّ على المنع، أو الجواز، فلا وجه لتفريعه عدم المنع على كون تصرف العدل على وجه التّكليف دون النّيابة. فتأمّل.

قوله (ره): (لأن دخوله فيه كدخول الامام (عليه السلام)، فدخول الثاني فيه و بنائه على تصرف أخر مزاحمة، فهو كمزاحمة الإمام (عليه السلام).)

و فيه انّه، و ان كان كمزاحمة الإمام، الّا انّه من الامام (عليه السلام).

لا يقال: انّ أدلة النّيابة لا تشمل ما كان فيه مزاحمة الإمام، فلا يكون الّا من قبيل المزاحمة من غير الإمام.

فإنّه يقال: انّ عدم الشّمول، ان كان لعدم المقتضى من إطلاق أو عموم، يعمّ هذا الحال، فعدم الدّليل على الولاية مع المزاحمة، يكفي وجها لعدم الولاية، و نفوذ التّصرف، لأصالة عدمها. و ان كان لأجل المانع عن ثبوتها، و ان كان المقتضي لإثباتها موجودا، كما هو ظاهر كلامه زيد في علو مقامه،

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست