responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 92

تخصيص كثير، كما لا يخفى على الخبير.

[في ولاية الفقيه]

قوله (ره): (الولاية يتصوّر على وجهين، الأوّل استقلال الوليّ بالتصرف- إلخ-).

لا يخفى ان اختلاف متعلق الولاية، لا يوجب اختلافها فيها، و لا ينثلم به وحدتها، و ليس نصب المتولي في الموقوفات، و القيّم على القاصرين، و الاذن في الصلاة على الجنازة التي تكون بلا ولي، إلّا مثل تصرّفه بالمباشرة في البيع و الشراء و غيرهما، في انّ كلا منها من متعلقاتها، و نفوذه منه لاستقلاله فيها، و امّا نفوذ استنابته، ليس من شئون ولايته، دائرا مدار سعتها، بل انّما يكون دائرا مدار كون الفعل النّافذ منه بالمباشرة قابلًا للنيابة، و يكون حال الوكالة من الولي، حالها من المالك، أو المتولّي، فافهم.

قوله (ره): قال اللّه تعالى «النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ [1]»- إلخ-).

في دلالة ما دلّ من الآيات، و الروايات الدّالة على وجوب الإطاعة، أو حرمة المخالفة على الولاية، نظر، لعدم الملازمة بينهما، كما لا يخفى، لكن في هذه الآية، و ما يشابهها من الآيات، و الروايات الدّالة على الأولويّة كفاية.

قوله (ره): (و امّا العقل القطعي، فالمستقلّ منه حكمه بوجوب شكر المنعم- إلخ-).

لا يخفى انّ ما ذكره من حكم العقل بقسميه، لا يثبت به الّا وجوب الإطاعة، لا الولاية، فالأولى ان يقال: إنّ العقل يستقلّ بنفوذ تصرف أولياء النّعم، و منهم الواسطة بين اللّه تبارك و تعالى، و كافّة الأمم، في الأموال و الأنفس، فإنّهم أولى بهما من الأنفس. هذا في العقل المستقل. و امّا الغير المستقل فبأن يقال: انّ الأبوّة إذا اقتضت الولاية، فالنّبوة و الإمامة يقتضيان لها بطريق اولى، لأعظميّة حقّهما من حقّها، لكن لا يخفى انّه لو لا القطع بولاية النبي (صلى اللّه عليه و آله) و الامام (عليه السلام) من الآيات و الروايات،


[1]- الأحزاب: 6.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست