responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 91

وردت في مورد كبر الولد و رشده، و لا ولاية لهما عليه بلا ريب فيه، فلا بدّ لها من معنى لا يستلزم الولاية، و يكون محقّقا في حال الكبر و الرّشد، و هو انّه للوالد مرتبة من الاختصاص، و نحو من الإضافة الى مال الولد و نفسه، يقتضي جواز اكله من ماله بقدر الحاجة، أو مطلقا، غاية الأمر دعوى دلالة هذه الاخبار على ملاك، يقتضي ولاية الجدّ و الأب، مع حاجة الولد، لقصوره بعدم البلوغ، أو العقل و الرشد إلى الولي، و كمال الأب و الجدّ بحسبهما، و لكنّه لا إطلاق فيها يقتضي نفوذ تصرّفهما مطلقا، بل لا يكاد يجدي، إلّا فيما إذا أحرز وجود الشّرائط، و فقد الموانع. اللّهم إلّا ان يقال: بانّ العرف يفهمون من مثل هذه الاخبار، و انّ للأب و الجدّ التّصرف في مال الولد، مثل تصرّفه فيه، و نفوذه كنفوذه و ليس ببعيد، كما يشهد به استشهاد الامام (عليه السلام) في معنى نكاح الجدّ بدون إذن الأب، فإنّ البنت و أباها للجدّ [1]. فتأمّل.

قوله (ره): (و يدلّ عليه ما دلّ على انّ الشخص و ماله الذي منه مال ابنه لأبيه [2]- إلخ-).

فيه اشكال، حيث لا دلالة في هذه الاخبار، الّا على انّ الولد و ماله حقيقة لوالده، لا مطلقا و لو حكما. نعم في بعض الاخبار [3] تعليل نفوذ نكاح الجدّ بدون إذن الأب، فإنّ البنت و أباها للجدّ، لكنّه لا دلالة له على ولايته في أموال الطفل، الّا بدعوى الملازمة، بين ولايته على النكاح و ولايته على الأموال، بل الأولوية، و الإنصاف انّه غير بعيد.

قوله (ره): (و من ان مقتضى قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ [4]»- إلخ-).

الأولويّة في الآية، انّما هو في الإرث، لا فيما يعمّ الولاية، و الّا لزم‌


[1]- وسائل الشيعة: 14- 219- ب 11- ح 8 (بهذا المعنى).

[2] وسائل الشيعة: 14- 217- ب 11- ح 5.

[3]- وسائل الشيعة: 14- 219- ب 11- ح 8 (بهذا المعنى).

[4]- الأنفال: 75.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست