responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 83

خاصة، من وجوب ردّ العين عينا لو كانت اليد واحدة، و كفائيا لو كانت متعددة، و وجوب التّدارك بالبدل مع تعذّر ردّها، أو تلفها من دون اشتغال الذّمة به أصلا، لا حال التّمكن من الرّد، كما هو واضح، و لا حال التّعذر، أو التّلف، و ذلك لبقاء ضمان العين و عهدتها، لعدم مجي‌ء الغاية، و هي التأدية، و لذا يجب في صورة التّعذر، لو تدارك ردّ العين نفسها إذا تمكن منه، و كذا مع التّلف، لو اتّفق على خلاف العادة، تمكنه من ردّها، و معه لا وجه، و لا سبب لاشتغال الذّمة ببدلها، كما لا يخفى، كي يلزم اشتغال ذمّة المتعدّد ببدل واحد المستلزم لكون المتعدّد بدلا عن الواحد، و لا يكاد يكون بدل الواحد، الّا الواحد، و امّا كون الواحد في عهدة المتعدّد، بحيث يجب على كل واحد كفائيّا، ردّه الى مالكه، و تخيير المالك في الرجوع الى الكل، فهو بمكان من الإمكان، كما هو قضية (على اليد).

و امّا حديث جواز رجوع اليد السّابقة إلى اللّاحقة، لو رجع إليها المالك، المستلزم لكون قرار ضمان التّالف على من تلف عنده، مع المساواة فيما هو سبب الضمان، فهو أيضا من آثار حدوث سبب ضمان ما كان، في ضمان الأخر، لواحد آخر، و أحكامه عند العرف، و يؤيّده الاعتبار، و لم يردع عنه في الاخبار، فلا بد من الالتزام به شرعا، كما هو الحال في جلّ أحكام الضمان، حيث انّه لا وجه له إلّا الثّبوت عرفا، و عدم الرّدع عنه شرعا، و كشف ذلك عن إمضاء الشارع، فيما إذا أطلق دليل الضّمان، فتدبر جيّدا، و قد انقدح بذلك ما في كلامه من مواضع النظر، كما يشير اليه.

قوله (ره): (كون عهدتها و دركها بعد التلف عليه- إلخ-).

قد عرفت انّ الضّمان و العهدة اعتبار عقلائي، و من آثاره كون دركها و خسارتها بعد التلف على اليد، كما انّ خسارتها عليها قبل التلف، مع تعذّر الرّد ببدل الحيلولة، و وجوب الرّد مع عدم التّعذر، من آثاره، فلا وجه أصلا لتفسير الضمان المستفاد من على اليد بها، كما لا يخفى، و منه ظهر حال تفسيره، بثبوت الشّي‌ء الواحد في العهدات، مع ما فيه أيضا من أخذ لزوم الخروج عن العهدة في تفسير ثبوت العهدة. فيقال: ما معنى العهدة‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست