responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 76

قوله (ره): (و للعقود اللّاحقة إذا وقعت على المعوض- إلخ-).

فإنه بالإجازة صار ملكا لبائعه على الكشف، فوقع البيع عنه في حال ملكه، و على النقل تبنى صحته على صحّة بيع من باع ثم ملك بالإجازة أو بدونها، كما تقدّم. و بالجملة كلّما كانت صحة إجازة عقد متوقّفة على صحة ما يترتب عليه من العقود السابقة، أو منقحة لوقوع ما يترتب عليه من العقود اللّاحقة من الأصيل، فهي موجبة لصحتها أيضا، و ما ليس بذا، و لا بذاك منها، فلا يكون مصححة له، كما لا يخفى. فتأمل، كي لا يختلط عليك الأمر.

قوله (ره): (كان اجازة وسط منها فسخا لما قبله، و اجازة لما بعده- إلخ-).

امّا كونها فسخا لما قبله، فلتوقّف صحته المجاز على بطلانه، فتصحيحه بالإجازة، يلازم فسخه و إبطاله، و امّا كونها اجازة لما بعده، اى مصحّحة له فلكونها متّضحة، لوقوعه عن الأصيل بناء على الكشف، و امّا على النقل، فمبنىّ على مسألة (من باع ثم ملك). فتأمل جيدا.

قوله (ره): (و ان وقعت من شخص واحد انعكس الأمر- إلخ-).

اى ان وقعت العقود على مال المجيز ببدله و عوضه، لا خصوص شخصه، انعكس الأمر في الجملة، لا كليّا، و ذلك لأنّها و ان كانت مصححة لما قبله، الّا انّها لتوقّف صحته على صحته، ليست فسخا لما بعده، بل يكون موقوفا على أجازته، على الكشف، و كذا على النّقل، بناء على كفاية جواز التّصرف في مال الإجازة.

قوله (ره): (و إذا تحقّق الرّد، انكشف كون ذلك تسليطا من المشترى على ماله- إلخ-).

لكنه يشكل بأنّه، و ان انكشف كونه تسليطا من المشترى على ماله، الّا انّه بناء على الكشف غير نافذ، لكون تصرّفاته فيه غير جائزة، كما تقدم، إلّا ان يقال: إنّها و إن لم تكن جائزة، الّا انّها نافذة مع الرّد. فتأمل.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست