responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 64

له في التقييد بها و هو منتف في الصورة، و لو كان المراد من الكشف المشهودى، هو كشف الإجازة عمّا هو السبب التّام، بلا دخل لها في التأثير، كما يدلّ عليه قوله «فيما بعد»، فالذي يجب الوفاء به، هو نفس العقد، من غير تقييد، ضرورة ان مراده من نفى التقييد، انما هو نفى التقييد بالرضاء، و الّا فالتخصّص و التقيّد بما يكشف عنه الإجازة، مما لا محيص عنه، كما لا يخفى، فمع عدم الإجازة، لا يكون العقد الواقع، ذاك المقيّد أو الخاصّ، فلا يجب الوفاء به على الأصيل أيضا، و قد أشرنا سابقا، و في بعض الحواشي على الخيارات، ان الأمر بالوفاء بالعقود في الآية [1]، كناية من تحقّق مضامينها، و هو مما لا يكاد يختلف بالنسبة إلى طرفيها، و بيّنا بما لا مزيد عليه، انّه لا يصحّ ان يراد منه وجوب ترتيب الآثار، كي يمكن اختلافه بالنسبة إليهما، و بالنسبة إلى الآثار، كما افاده- ره- فراجع.

قوله (ره): (و اما على المشهور في معنى الكشف من كون نفس الإجازة شرطا لكون العقد [2] مؤثرا- إلخ-).

ربّما يقال، انّ قضية الشّرطية ان يكون العقد المقيّد واجب الوفاء، لا نفس العقد، من غير تقييد، كما هو واضح. اللهم الّا ان يقال، انّ الإجازة انّما تكون شرطا و موجبا لصيرورة العقد سببا، و علة تامة، لا جزء لها، و بعبارة أخرى، يكون شرطا لصيرورته مقتضيا، لا لاقتضائه، فتأمل.

قوله (ره): (و مقتضى الوفاء في العقد حرمة رفع اليد- إلخ-).

لا يخفى، انّ الوفاء بالعقد أو العهد، هو العمل على طبقه، و المشي على وفقه، إذا كان مضمونه امرا اختياريّا، كما في نذر السبب و الفعل و الالتزام به، إذا لم يكن كذلك، كما هو الحال في العقود، و في نذر النتيجة، و قد بيّنا في غير المقام، انّ الأمر بالوفاء بالعقود، كناية عن صحتها و تحقّق مضمامينها، كما ان النّهى عن عقد، كناية عن عدم تحقّق مضمونه، و عدم‌


[1]- المائدة: 1.

[2]- و في المصدر:. لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست