responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 5

فاستمع لما يتلى عليك، و هو ان البيع المأخوذ في، بعت، و سائر المشتقّات، من أوضح المفاهيم العرفية، و هو التّمليك بالعوض، و ان كان ممّا لا يكاد يمكن ضبطه، بحيث لا يبقى اشتباه في بعض المصاديق، كما هو الشأن في جميع المفاهيم. و لا يخفى انّه شرعا و عرفا، لا يكاد يصدر مباشرة، بل بالتّسبيب، و التّوسل اليه بالعقد عليه تارة، و بالمعاطات اخرى، على القول بها. و لا بدّ في سببه عقدا كان، أو معاطاة، كسائر المعاملات، من إيجاب، و هو إنشائه، و قصد حصوله، بلفظه، أو بفعل دالّ عليه من واحد، و من إنشاء قبول ذلك كذلك من آخر. و من المعلوم انّ لازمه إذا حصل، هو نقل الملك من البائع إلى المشترى، و لازمه الانتقال اليه، كما انّ لازمه، التّبديل و التّبادل بين العوضين، و قد يطلق على نفس السّبب، إلى المعاملة الخاصّة، القائمة بالبيعين، كما ربّما يطلق على جزئه، و هو الإيجاب القائم بالموجب، كما سيأتي الإشارة إليه في كلامه (ره) الّا انّه ليس على الحقيقة، ضرورة صحة سلبه عنه، فليس هو ببيع، و لا موجبه ببايع، و كذا صحّة سلبه عن نفس المعاملة، كما يشهد به جميع مشتقاته، لكن لا يبعد تداوله في السنة الفقهاء، الّا انّه بالقرينة. و عليك بالتّأمل في المقام.

قوله (ره) (لأن المقصود معرفة مادّة بعت- إلخ-)

و عليه يتوقّف معرفة البيع، على معرفة (بعت) بمادته، و معرفته كذلك يتوقف على معرفة البيع، و هو دور صريح، كما هو واضح. و الظاهر تعيّن ارادة الشقّ الثّاني، و عدم الاقتصار على النقل أو التمليك، للإشارة الى عدم كفاية مطلق الصيغة، و لو كانت كناية.

قوله (ره): (فالأولى تعريفه بأنّه إنشاء تمليك عين بمال- إلخ-)

كيف هذا، و البيع الذي عرّفه بذلك، هو المأخوذ في صيغة (بعت)، و غيره من المشتقات، كما يصرّح به عن قريب، و ليس المراد في الإخبار بوقوعه قبل أو بعد، بمثل: باع، أو يبيع، الّا نفس البيع، لا إنشائه، فالصّواب تعريفه، بتمليك العين بالعوض، لما عرفت انّ إنشاء التمليك، ليس ببيع، كما انّه ليس بتمليك. نعم انّما هو جزء سببه، فيما إذا قصد التوسّل‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست