responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 46

الاحتلام، و عدم صحتها، انّه لا شبهة في عدم نفوذ المعاملة التي استقلّ بها، و لو فيما إذا و كلّه المالك فيها، أو أوكل الولي إليه أمرها، للإجماع المنقول في لسان جمع من الأصحاب الاخبار، و غير واحد من الاخبار. و امّا إذا و كلّ في مجرد إجراء الصيغة، أو أوكل إليه أمره بعد المساومة و المقاطعة، ممن بيده إنفاذ المعاملة، ففيه اشكال، للعمومات، و عدم نهوض المنقول من إجماع الأصحاب، و اخبار الباب، لتخصيصها، اما الإجماع فإنّ المتيقّن من معقده، غير هذه الصّورة، و استثناء العلامة عنه، إيصال الهدية، و اذنه في دخول الدار، لا يكشف عن شموله لجميع أفعال الصبي الّتي منها محل البحث، فإنّ استثنائهما، إنّما يكشف عن دخول مثلهما، لا عن دخول عمل لم يستقلّ به، بل يكون إله في مجرّد إيقاع الصيغة كاللسان من الإنسان، و امّا حديث رفع القلم [1] ففيه مضافا الى مكان دعوى ظهورها في رفع خصوص المؤاخذة عنه كحديث الرفع ان رفع القلم عنه مطلقا، وضعا و تكليفا، لا يقتضي رفع القلم عن غيره بسبب فعله إذا كان باذنه، ففعله انّما لا يكتب بما هو مضاف اليه، لا بما هو مضاف الى الغير و قد صدر باذنه. و اما خبر عمد الصبي- إلخ- [2] فلان ظاهره ان الفعل الذي يقع على نحوين: عن عمد و عن خطأ، و يختلف بحسبهما حكمه، كما في باب الجنايات إذا صدر عن الصبيّ عمدا يكون كما إذا صدر خطأ، فلا يعم ما لا يكون الّا متقوما بالعمد و القصد، كالإيقاع و العقد، و لا يكون له حكم الّا بعنوانه و ان كان لا يكاد يكون الّا بالقصد.

و اما خبر «انّ الغلام أو اليتيم لا يجوز امره» [3]، فظهوره فيما إذا استقلّ في العمل مما لا يكاد يخفى، كما افاده (ره)، فلا يعمّ ما إذا كان وكيلا في مجرد إيقاع الصيغة، و بمنزلة اللسان من الإنسان. فافهم.


[1]- وسائل الشيعة: 1- 32- ب 4- ح 10.

[2] وسائل الشيعة: 19- 307- ب 11- ح 2.

[3]- وسائل الشيعة: 1- 30- ب 4- ح 2.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست