responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 4

فلا يناسبه التّعليل بقوله: لان البيع تمليك الغير، و لا النقض ببيع الدّين أصلا، فإنه إنّما يناسب إذا كان بصدد بيان انها لا يجعل معوّضا في البيع.

فالتحقيق ان يقال: انّه لو قيل باعتبار الماليّة في العوض كالمعوض، كما يظهر من المصباح، فلا إشكال في عدم صحة جعل الحقّ عوضا، و ان كان قابلًا للانتقال. فان الحقيّة و ان كانت من الاعتباريات، كالمالية و الملكيّة، الّا انّها غيرهما، و لو قيل بعدم اعتبارها، فلو قيل بعدم اعتبار الانتقال في العوض، و ان أخذه فيه، انما هو لمجرّد انّه ليس بتمليك مجانيّ، فلا إشكال في جعلها، عوضا مطلقا، و الّا في خصوص القابل منها للانتقال.

قوله (ره): (و السرّ انّ الحقّ سلطنة فعليّه- إلخ-)

لا يخفى ان الحق بنفسه ليس سلطنة، و انما كانت السلطنة من آثاره، كما انّها من آثار الملك، و انّما هو كما أشرنا إليه، اعتبار خاص، له آثار مخصوصة، منها السلطنة على الفسخ، كما في حقّ الخيار، أو التملّك بالعوض، كما في حقّ الشّفعة، أو بلا عوض، كما في حقّ التحجير، الى غير ذلك. و هي لا يقتضي ان يكون هناك من يتسلّط عليه، و الّا كانت من آثار الملك أيضا، و ان لم يكن نفسه، فيلزم في بيع الدّين، إمّا محذور تسلّط الشّخص على نفسه، و إمّا التفكيك بين الملك و أثره، مع انّ ذلك انّما يلزم في بيع الحقّ، ممّن كان عليه، لا من غيره، و قد عرفت انه أجنبيّ عمّا هو بصدده، كما يظهر من صدر كلامه و ذيله.

قوله (ره): (الّا ان الفقهاء، قد اختلفوا في تعريفه- إلخ-)

الظاهر انّ اختلافهم، ليس لأجل الاختلاف في حقيقته و ماهيته، بل لأجل ان البيع الحقيقي، لما كان له سبب، يتسببّ به اليه، و لوازم تترتّب عليه أخذ كلّ منهم، بطرف من أطرافه، لا بتمام جوانبه و أكنافه، حيث انّ الغرض، ليس إلا الإشارة إليه من نحوه و معرفته بوجه، لا معرفته بحدة أو برسمه، و بذلك يوفق بين كلمات الأعلام، و ينقدح انه لا وقع، لما وقع من النقض و الإبرام في المقام، بل لا اختلاف حقيقة فيه بين العرف و الشرع، و انّما الاختلاف بينهما، فيما يعتبر في تحققه، و ان شئت ان تعرفه بأطرافه،

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست