responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 35

الإجماع، انّما لا يمنع عن تعيينه بقواعده، إذا كان بماله من المعنى مجمعا عليه، كي لا ينافي خلافهم في ذاك، إجماعهم عليه بما له من المعنى، لا إذا كان بمعنى مجمعا عليه، فينافي الخلاف، الإجماع، إلّا فيما اتّفقت عليه المعاني المختلفة فيها، كما لا يخفى، و لم يعلم بعد انعقاده على النحو الأوّل، فافهم.

ثمّ الظاهر، انّ الاختلاف في تعريفه، ليس لأجل الخلاف في حقيقته و ماهيته، ضرورة انّ مثل هذه التعريفات، ليس بحدّ، بل و لا رسم، بل من باب شرح الاسم، كما هو الشأن في التفسيرات اللغوية، و لعلّه أشار الكلّ الى المعنى الواحد، و المفهوم الفارد من وجه التفت اليه من طرفه، فلا مجال للنقص و الإبرام فيها طردا و عكسا، و ليس اختلافهم في مثليّة بعض الأشياء و قيمته، كاشفا عن اختلافهم في المعنى، و سعة دائرته و ضيقها، لاحتمال ان يكون الاختلاف، للاختلاف في التضييق و صدق ذاك المعنى عليه، و عدم صدقة. فافهم.

و كيف كان فتعريف المشهور بأنّه ممّا يتساوى اجزائه بحسب القيمة، لا يعمّ كثيرا من المثليات، مثل المسكوكات، و سائر المصنوعات المشتبهات، كالسّاعات، و الظروف، و الآلات الفرنجية، حيث انّ كل واحد منهما يكون مثليّا، و ليس ممّا يتساوى، اجزائه بحسب القيمة، فالأولى تعريفه بما كثر افراده التي لا تفاوت فيها بحسب الصفات المختلفة، بحسب الرّغبات.

قوله (ره): (و لا يبعد ان يقال: ان الأصل هو تخيير الضامن- إلخ-).

لا يخفى، انّه لو كان الضمان، بالقيمة في القيميات مجرد إرفاق، بحيث لو تمكن من مثل العين التالفة، و ما يشابهها بحسب الصفات فيها، كان له دفعه، و لا يتعيّن عليه قيمته، كان الأمر من باب الدوران بين التّخيير و التّعيين، و الأصل عدم الخروج عن العهدة إلّا بالمعيّن للشك في الخروج بدونه، فلا وجه للتخيير، و لو كان الضمان بها فيها على نحو التّعيين، كان الأمر من باب الدوران بين المتباينين، و يتعيّن فيه الاحتياط لا التّخيير، الّا ان الاحتياط حيث يحصل هنا بمجرّد تسليمهما، ليختار المضمون له، اى‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست