نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 282
قوله (قدس سره): (و فيه انّه لا دلالة لها على محلّ الكلام- إلخ-).
و فيه ان تقريب الاستدلال بها، يتم بضميمة ترك الاستفصال و إذا صحّ الاستدلال بها على جواز إبقاء الفرض بمال المسلم، كما حكاه عن العلامة، أعلى اللّه مقامه، فتفطن.
قوله (قدس سره): (و يمكن ان يقال: ان ظاهر الحوالة، بناء على كونه معاوضة- إلخ-).
انما يمكن ان يقال ذلك، لو قيل بكون البيع في الاخبار المانعة، كناية عن مطلق الاستبدال، و قد عرفت انّه لما ليس له مجال، فلا يكاد يتمّ الاستدلال الّا بضميمية ترك الاستفصال، كما عرفت.
فافهم.
[الرابع ذكر جماعة أنه لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم و قال اشتر بها لنفسك طعاما لم يصح]
قوله (قدس سره): (و كيف كان فالمعاوضة لا يعقل بدون قيام كل عوض مقام عوضه- إلخ-).
قد مرّ منّا الإشكال في ذلك، و انّ عدم معقوليّة المعاوضة بدون ذلك، لا يقتضي عدم معقولية الاشتراء بمال الغير لنفسه. و كون البيع من عقود المعاوضة، معناه انه تمليك بالعوض، لا مجانا كالهبة، لا بذاك المعنى الذي لا يعقل الّا بدخول كل الى ملك من خرج عن ملكه الأخر. فتذكر.
و هذا أخر ما أوردنا إيراده، و قد فرغنا عنه في اليوم الثلاث تاسع عشر محرم الحرام، من شهور سنة (1319) تسعة عشر و ثلث مأة بعد الالف. حامدا، شاكرا، مصلّيا، راجيا، لان ينتفع به الإخوان، كما انتفعوا بأصله. و ان يعفو عما وقع فيه من الخطاء، و الخلل. و الذّهول، و الزلل. و السهو، و النسيان، فإنّها كالطّبيعة الثانية للإنسان.
الحمد للّه كما هو اهله و مستحقه و الصلاة على نبيّه محمد و آله الطاهرين. و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين، إلى يوم الدين.
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 282