نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 281
الاخبار في خصوص الكراهة، و كذا مفهوم لأ بأس، بل ظهورهما فيها أقوى من ظهور النهي في الحرمة، كما لا يخفى. فتأمل.
قوله (قدس سره): (الّا انّ المحكى عن المختلف، انّه لو قلنا بالتحريم، لم يلزم بطلان البيع- إلخ-).
لعدم الملازمة بين الحرمة التكليفيّة، و البطلان، عقلا. نعم لا يبعد دعوى الملازمة بينهما عرفا، فيما إذا كانت الحرمة متعلّقة بالبيع من حيث التّسبيب به الى التمليك، و التملّك، و التّوسل به إليهما، و الّا فلا دلالة للنهى عن المعاملات على الفساد، إلّا إذا كانت للإرشاد الى ذلك، كما هو الشائع في النهي في باب المعاملات.
[و ينبغي التنبيه على أمور]
[الأول أن ظاهر جماعة عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم]
قوله (قدس سره): (و يؤيّده تعليل المنع في طرف المبيع، بقصور ولاية المشتري- إلخ-).
لكن التعليل به عليل، فلا وجه للتعدّي إلى الثمن، مع اختصاص الدليل بالمنع في طرف المثمن، مع مخالفة المنع في هذا الحال، لعموم: تسلط [1] الناس على الأموال في جميع الأحوال.
[الثالث هل المراد من البيع المنهي إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض]
قوله (قدس سره): (و هذا لا يسوغ إطلاق البيع على الكلى المتشخص به- إلخ-).
لا يخفى ان تشخّص الكلّي في الفرد، و انطباقه عليه إذا كان بالاستيفاء مسوّغا للإطلاق، كان التشخّص و الانطباق في الحوالة، إذا كانت استيفاء لا معاوضة، مسوّغا لإطلاق المبيع على الكلى المتشخّص به فيها على هذا، بأزيد من الاستيفاء، و هو ممّا لا بدّ منه في التشخّص و الانطباق، و انّما لا يسوغ التشخّص و الانطباق فيها للإطلاق، إذا كانت معاوضة على حدة، لا استيفاء. فان استحقاق المحال لما على المحال عليه من الكلى، يكون بمعاملة أخرى، غير البيع المنصب على ما انطبق عليه بالوفاء.