نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 28
لا يكاد يتحقق الا عن كسر، لا المطاوعة الإنشائيّة، بداهة صحة استعمال اللفظ في المعنى المطاوعي إنشاء، كما يصحّ اخبارا، و ان لم يكن هناك مما يكون هذا مطاوعة عين، و لا اثر واقعا، و لا إنشاء، و ذلك لكون الإنشاء خفيفة المؤنة، يمكن ان يعبّر إنشاء من اىّ معنى، و لو كان محالا، غاية الأمر يقع لغوا لو لم يكن بداعي عقلائي، فانقدح بما حقّقناه، انّه لا مانع عقلا عن تقديم مثل (قبلت). نعم يمكن ان يدّعى انّ تقديمه غير متعارف، و لا بدّ في تحقق العقد، ان يكون صيغته بالنحو المتعارف، فتأمّل، و لا اعتناء بما نقل من الإجماع في مثل المسألة، حيث يطمئن بأنّه ما ورد من صاحب الشرع، ما يدل بالخصوص على عدم جواز تقديم مثل (قبلت)، و انّما ذهب اليه، من ذهب لمثل ما افاده (ره)، أو أشرنا إليه، لا أقل من احتمال ذلك في من لهم الدّخل في تحصيله، لو لم يكن في الكل، أو الجلّ، و هو كاف في حصول الياس عن الكشف بالحدس، و عليك بالتأمل التام فيما افدناك في المقام.
قوله (ره): (فتلخص مما ذكرنا انّ القبول في العقود على ثلاثة أقسام- إلخ-).
قد عرفت بما حقّقناه، انّه لا بد في القبول الذي يتقوم به العقد، و يكون أحد ركنيه من التبعية مفهوما ركنه الأخر، تقدم في الخارج أو تأخر، تقدم في الخارج أو تأخر، و أزيد منها لا يكون فيه بمعتبر، مع انّك قد عرفت، انّه لا يوجب تأخره، و ان كان معتبرا. فتدبّر جيّدا.
[و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله]
قوله (ره): (و ما ذكره حسن، لو كان الملك- إلخ-).
مع انه يمكن مع اعتبار الموالاة عرفا من صدق العقد أيضا، و دعوى صدقه على ما إذا كان تأخير القبول بتواطؤ منهما، بلا إخلال بشيء آخر ممّا يعتبر فيه. اللّهم الّا ان يدّعى انصرافه عنه، فتأمل.
[و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد]
قوله (ره): (و تسلّط الناس على أموالهم- إلخ-).
قد عرفت انه غير كاف في إثبات أنحاء التّسلّطات، فضلا عن أسبابها. فلا تغفل.
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 28