responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 278

ظاهر في انتقال المبيع إلى البائع حقيقة، و معه لا يكون الاحتمال بضائر بالدّلالة، كما لا يخفى. فافهم.

قوله (قدس سره): (ثم انّه يلحق بالتّلف تعذر الوصول- إلخ-).

فيه اشكال، لعدم دلالة النبوي [1] المنجبر ضعفه بالاشتهار عليه، لعدم صدق التّلف على تعذر الوصول. نعم لرواية عقبة بن خالد [2]، دلالة عليه، لو كان ضعفها منجبرا أيضا، و إلّا فلا بدّ من الاقتصار على التّلف، لكون الحكم على خلاف الأصل.

قوله (قدس سره): (امّا لتحقّق سبب الانفساخ و سبب الضمان، فيتخيّر المالك في العمل بأحدهما- إلخ-).

لا يخفى انّه ليس المقام من موارد توارد السببين، و تزاحم المؤثرين، للأثرين المتنافيين في عرض واحد، ليتخيّر المالك، بل يكون سبب الانفساخ، سببا و رافعا لموضوع سبب الضمان، فإنّه معه يكون التّالف مال الغير، كي يكون ضامنا له بإتلافه، بل يكون ماله، فلا مجال له معه أصلا.

و بالجملة لا محيص عن العمل بسبب الانفساخ هيهنا، لو كانت قاعدة التّلف قبل القبض تعمه، و لم تكن منصرفة عما إذا كان بإتلاف البائع، و الّا لزم تخصيصها بلا مخصص، الّا على وجه دائر، و لا يلزم من عدم العمل بسبب الضمان معه، محذور التّخصيص، إذ معه لا يكون إتلاف مال الغير، فيكون تخصّصا بالنسبة إلى قاعدة الإتلاف، فافهم.

قوله (قدس سره): (لجريان دليل تعذر التّسليم هنا- إلخ-).

جريان الدليل فيما إذا تجدد تعذر التّسليم محلّ اشكال، بل منع، و لا يكون الضّرر مع التّجدد من نفس البيع، بل أمر حادث، كما إذا حدث بعد التسليم.


[1] المستدرك: 2- 473.

[2] وسائل الشيعة: 12- 358- ب 10- ح 1.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست