responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 273

قوله (قدس سره): (و عدم طيب النفس لا يقدح، الّا مع عدم لزوم الوفاء شرعا- إلخ-).

بل يقدح، و لو مع لزوم الوفاء شرعا، كما إذا كان بيعه مع بإلزام، أو إكراه من أحد، بتوعيد و وعيد على عدم اقدامه، فباع لذلك، غاية الأمر مع لزوم الوفاء، ربّما يجوز للحاكم إجباره عليه فيما إذا امتنع عنه، أو تولية عنه، لو قيل بعموم ولاية الحاكم، كما أشرنا إليه سابقا، و هو غير انّه لا يقدح عدم طيبه مع لزوم الوفاء عليه، كما لا يخفى على المتأمل، فتأمّل.

[القول في القبض]

[مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول]

قوله (قدس سره): (اختلفوا في ماهية القبض في المنقول- إلخ-).

الظاهر ان لا يكون اختلافهم في ماهية القبض شرعا، بل كان فيما يتحقق به خارجا، بعد الاتفاق على انّه أمر واحد، و مفهوم فأرد، كالاستيلاء، و التمكن من التّصرف فيه بما شاء لغة و شرعا. و انّه كما يتحقّق في غير المنقول بالتّخلية بلا خلاف، يتحقق بها في المنقول، أو لا بدّ معه من النّقل و التحويل، أو الوضع في اليد، أو غير ذلك مما ذكروه. و ذلك لبعد أن يراد منه شرعا، غير ما هو معناه لغة و عرفا، و ان يكون في المنقول غير ما هو في غيره، مع اختلافهم في تعيينه. و هذا بخلاف ان يكون الخلاف في محقّقات معنى، فإنّه لا بعد أصلا في اختلاف المحققات بحسب الانظار، كما انّ اختلاف المنقول و غيره كذلك، أو واقعا، كما لا يخفى.

مع انّه لا يبعد ان لا يكون اختلافهم فيها أيضا، بل في العبارة لأجل المسامحة، كما هو المحتمل في اختلاف عبارات أهل اللغة، أو ان يكون لأجل اختلاف الموارد فيما يعتبر فيها من فعل القابض، أو المقبض. أو اختلاف حكم الوضع و التّكليف، و لو في مورد واحد. و بأحد هذه الوجوه على سبيل منع الخلو يمكن منع التوفيق بين الكلمات، و الجمع بين ما وقع منهم في الموارد من الشتات.

و بالجملة لا بدّ في كلّ باب من ملاحظة الدّليل، و الاقتصار حينئذ مع إجماله على اعتبار ما اجمع عليه الأصحاب في ذاك الباب. و الرجوع فيما شك في اعتباره إلى الإطلاق أو العموم، لو كان، و إلّا فإلى ما هو الأصل بحسب‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست