responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 267

و من هنا ظهر انّ شرط التّعجيل لا يخلو عن تأسيس، و انما يكون مؤكدا بملاحظة وجوب الخروج عن العهدة معجلّا مع المطالبة، فافهم.

[مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة]

قوله (قدس سره): (و من الأجل المضبوط و حلوله بموت المشترى، و هو أقرب- إلخ-).

لا يخفى انّ حلول الأجل بالموت من أحكام صحة البيع و آثارها، فلا يكاد يمكن ان يكون صحته بملاحظته أصلا.

و بالجملة لا بد ان يكون البيع في نفسه، غير سفهي، و جامعا للشرائط، و فاقدا للموانع، ليقع صحيحا، فترتب عليه أحكامه و آثاره، فلا يجدي في ذلك حلول الدين بالموت، فما قرّبه بعيد جدا، و ما ذكره- قده- في وجه أقربيّته انّما يصحّ، لو كان البيع في نفسه غير سفهي، لا بملاحظة الحكم بالحلول، فتدبر جيدا.

قوله (قدس سره): (حيث ان الشارع أسقط الأجل بالموت، و الاشتراط المذكور، تصريح ببقائه بعده- إلخ-).

لا يخفى ان حكم الشارع بحلول الأجل، لا يكاد يكون الّا فيما كان هناك بحسب الاشتراط أجل، فالاشتراط المذكور محقق لموضوع الحكم بالحلول، لا انّه ينافيه و يكون على خلافه. نعم لو كان الشرط بقاء الأجل و عدم حلوله بالموت، كما جعله الشارع، كان على خلاف جعله، فكان فاسدا، بل مفسدا، كيف، و الّا لزم ذلك، و لو فيما إذا اشترطا ما يحتمل بقاء المشتري عادة، فيما إذا لم يبق و مات، بل مطلقا، كما لا يخفى على من تأمّل.

[مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجّلا]

قوله (قدس سره): (و لو باع بثمن حالا، و بأزيد منه مؤجّلا- إلخ-).

يحتمل ان يقع ذلك على وجوه:

أحدها: الترديد بين إيجابين، إيجاب البيع نقدا بثمن، و إيجابه نسية بأزيد منه، ليقبل المشتري أحدهما. و لا يبعد دعوى الإجماع على بطلانه، مضافا الى انّ الترديد بين الإيجابين، مستلزم للتّرديد بين العوضين، و الجهالة في انّه بأيّهما يقع التّمليك، و يكون بمنزلة انّه بعته بما اخترت من أحد هذين الشيئين، و الغرر و الجهالة في مثله، مما لا يخفى.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست