responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 265

و المنافع في غير الان من زمان الخيار.

نعم لو فرض له منافع في ذاك الان، و قيل بأنه للبائع، حينئذ، لم يكن تفكيك بينهما في هذا المقدار، فلا يكاد يجدي القول بانفساخ المعاملة، مع انه على خلاف القاعدة في عدم انخرام القاعدة. نعم انما يجدي في عدم انخرام قاعدة عدم ضمان الشخص لما يتلف في ملك غيره، و قد عرفت انّه ليس الّا من قبيل الأصل المخرج عنه بتلك الأخبار، فكيف صحّ الالتزام بالانفساخ على خلاف القاعدة، لمراعاة مثله.

و ممّا يؤيّد انّ الضّمان في الأخبار، يكون بمعنى العهدة لمال الغير، كما في غير مورد من الموارد، لا بمعنى انفساخ العقد، و تلفه من مالكه، شمول هذا الأخبار بالعموم، كما هو صريح بعضها لتلف بعض الصفات، كالصحة في زمن الخيار، مع انّه لا معنى لانفساخ العقد فيها، لما عرفت من عدم كون شي‌ء من الثمن بإزائها، و ان كان بملاحظتها يزداد فيه، كما لا يخفى، فتأمل جيدا.

قوله (قدس سره): (و على التقديرين في ضمان [1] المتلف- إلخ-).

الّا أنّه على التقدير الثّاني، لا يكون ضامنا للفاسخ، لعدم كونه ملكا له في ذاك الحال، بل ملكا لغير ذي الخيار، فيكون ضامنا له، فلا وجه لرجوع الفاسخ اليه الا بضميمة ما ذكره أولا، كما لا يخفى. و على التقدير الأول، و ان كان ضمان المتلف بالفسخ يصير له بعد ما كان لغيره، الّا انه لا وجه لهذا التقدير أصلا، فإن الفسخ من حينه، و قضيته انّما هو رجوع ما انتقل عنه إلى الأخر بعينه أو ببدله منه اليه، و بالعكس، بان يكون كل واحد متلقّيا عن الأخر، لا عن الغير، و بذلك ظهر فساد ما ذكره أولا، كما يشير اليه، فافهم.

[مسألة قال في القواعد لا يبطل الخيار بتلف العين]

قوله (قدس سره): (لان الخيار كما عرفت، عبارة عن ملك فسخ العقد- إلخ-).

الخيار فان كان في لسان الأصحاب، هو ذلك. إلّا انّه المراد من‌


[1] و في المصدر: و على التقديرين فهو في ضمان المتلف.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست