responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 264

إليه بأمره بالتأمل، فتأمل.

قوله (قدس سره): (انّ هذا ظاهر الأخبار المتقدمة الدّالة على ضمان البائع [1]- إلخ-).

لا يخفى ان ظاهر لفظ الضمان في بعض تلك الأخبار، ظاهر في كون المبيع على عهدة البائع في مدة خيار المشترى، كما هو المتعارف منه في غير مورد من موارد قواعده من اليد، و الإتلاف و التغرير، و قاعدة عدم ضمان الشخص لما يتلف في ملك مالكه، ليس قضيّتها الّا ان الأصل عدم ضمانه له بلا موجب، و تلك الأخبار دلت على ان الشراء بالخيار، يكون موجبا له، كدليل اليد، و الإتلاف و التغرير، فلا يكون الضمان بسببه مخالفا لهذه القاعدة أصلا مثل دليلها، فافهم.

و قاعدة التلازم بين الضمان و الخراج أيضا، لو سلمت بمعنى ينفع الخصم، كانت مثل القاعدة السابقة، في انّ خسارة المال على مالكه، كما أنّ منافعه له في نفسه، لو لم يكن هناك ما يوجب ان يكون خسارته على غيره، أو منافعه له، و ذلك لا ينافي في التفكيك بينهما، بموجب دلّ دليله، إمّا على انه يوجب كون خسارته على الغير، أو منافعه له، كأدلة موجبات الضمان، أو دليل نفوذ مثل عقد الإجارة، و قد عرفت ان تلك الأخبار [2] تدل على ضمان البائع، لمال المشترى في زمان الخيار، و كون التّلف في زمانه، موجب لضمانه، مع انّه مخالفة هذه القاعدة لازمة لا محالة. و تقدير كون المبيع في ملك البائع آنا ما، مع انه مخالف للأصل، لا يكاد يصار اليه الّا بالحجة، و لو كان هو الجمع بين القاعدتين اللّتين لا يكاد يوفق بينهما، إلّا بذلك، و ليس هيهنا مثل ذلك، لما عرفت من ان النّسبة بين تلك الأخبار و القاعدتين، هو النّسبة بين الدّليل و الأصل، لا يجدي في رفع المخالفة لقاعدة التّلازم، ضرورة انّ الضّمان الذي هو عبارة عن مفاد قضيّة شرطيّة، لو تلف كانت عليه خسارته في تمام الزمان، و تقدير الملك انّما هو في الآن، فالتّفكيك كان بين الضّمان‌


[1] وسائل الشيعة: 12- 355- ب 8.

[2] وسائل الشيعة: 12- 355- ب 8.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست