responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 238

ان يقال: انه لا محالة يكون حكم الولاء في الكتاب، حيث «لٰا رَطْبٍ وَ لٰا يٰابِسٍ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ» [1] و ان كنا لا نفهمه منه، و هو (صلى اللّه عليه و آله و سلم) يفهم. فافهم.

قوله (قدس سره): (و لا يبعد ان يراد بالموافقة، عدم المخالفة، نظرا إلى موافقة- إلخ-).

و عليه لا حاجة الى إرجاع الموافقة الى عدم المخالفة، كما لا يخفى. و انما الحاجة إليه، فيما إذا كان مدار المخالفة و الموافقة، غير مثل هذه العمومات، و عليه لا يبعد الإرجاع نظرا الى ما يظهر من مجموع اخبار الباب، من ان المانع عن نفوذ الشرط، مع عموم المقتضى له ثبوتا و إثباتا، ليس الا مخالفته لحكم اللّه المبين في السّنة أو الكتاب، فقد عبّر عنه، بمخالفة الكتاب و السنة تارة، و تحليل الحرام، و تحريم الحلال اخرى.

ان قلت: هذا و ان كان لا يأبى عنه غير واحد من الاخبار، و يساعده الاعتبار، الّا ان مثل النبوي [2] يأبى عنه، ضرورة ظهوره في اعتبار كونه في كتاب اللّه.

قلت: نعم، لو لا قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم) في ذيله (قضاء اللّه- الى آخره-) الظاهر في كون الولاء لمن أعتق، يكون في كتاب اللّه، أو بنحو يفهمه (ص). أو المراد من كونه في كتابه، كونه فيما كتبه اللّه على عباده، و ان بيّنه بلسان نبيّه (صلى اللّه عليه و آله)، كما أشير إليه. كيف، و قد حكم على نفوذ غير واحد من الشروط التي ليس في الكتاب، ظاهرا في غير واحد من الاخبار، بقولهم «المؤمنون عند شروطهم» [3]، فتأمل جيدا.

قوله (قدس سره): (فاشتراط ترك التزويج و التسري، لا ينافي الكتاب، فينحصر المراد- إلخ-).

لا يخفى انّه لا وجه لهذا التفريع، فإنّه كما ينافي اشتراطهما الكتاب،


[1]- الأنعام: 59.

[2]- سنن ابن ماجة- ج 2- 842- الرقم 2521

[3]- مستدرك الوسائل: 2- 473.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست