responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 237

قوله (قدس سره): (الا ان يحمل على صورة الوثوق بالاشتراء- إلخ-).

لا يخفى انه لا يخرج بالوثوق به عن الاستقبالي، و لا يدخل تحت القدرة و الاختيار، و كون الإيجاب اختياريا، انما يجدي إذا كان جزئه الأخر للسبب، و العلة التّامة محققا سابقا، و الّا لا يخرج عن الاستقبالي الخارج عن تحت الاختيار، فتأمل جيّدا.

[الثالث ان يكون ممّا فيه غرض معتدّ به عند العقلاء]

قوله (قدس سره): (الثالث ان يكون ممّا فيه غرض معتدّ به عند العقلاء- إلخ-).

لا يبعد ان يكون هذا ممّا لا بد منه في تحقق الاشتراط عقلا، لا من شروط نفوذه شرعا، كيف و الّا فلا دليل على اعتباره، بل عموم «المؤمنون- الحديث-» [1] دليل على عدم اعتباره.

قوله (قدس سره): (و من ان الإسلام يعلو و يعلى عليه [2]- إلخ-).

فيه مضافا الى منع كون اشتراطه موجبا لأن يعلى على الإسلام، انّه لو سلم و قدم على العموم، كان عدم نفوذه تعبّدا لأجل هذه القاعدة، لا لأجل كون الشرط مما لا يتعلق به غرض العقلاء نوعا و شخصا، فافهم.

[الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة]

قوله (قدس سره): (مما لا يرتاب في ضعفه- إلخ-).

لإباء مثل هذا العموم عن التّخصيص، و بعد نفوذ الشرط المخالف للكتاب شرعا إلى الغاية.

قوله (قدس سره): (ثم الظاهر انّ المراد بكتاب اللّه هو ما كتب اللّه على عباده- إلخ-).

و لا يخفى ان الظاهر من لفظ كتاب اللّه، هو القرآن، و اشتراط الولاء للبائع في النبوي [3]، انّما جعل مما ليس في كتاب اللّه، و هو كذلك، لا مخالفا له، حتى صار قرينة على ارادة هذا المعنى منه، مع انه لو جعل مخالفا، لأمكن‌


[1]- مستدرك الوسائل: 2- 473.

[2]- وسائل الشيعة: 17- 376- ب 1- ح 11.

[3]- سنن ابن ماجة- ج 2- 842- الرقم 2521

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست