نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 237
قوله (قدس سره): (الا ان يحمل على صورة الوثوق بالاشتراء- إلخ-).
لا يخفى انه لا يخرج بالوثوق به عن الاستقبالي، و لا يدخل تحت القدرة و الاختيار، و كون الإيجاب اختياريا، انما يجدي إذا كان جزئه الأخر للسبب، و العلة التّامة محققا سابقا، و الّا لا يخرج عن الاستقبالي الخارج عن تحت الاختيار، فتأمل جيّدا.
[الثالث ان يكون ممّا فيه غرض معتدّ به عند العقلاء]
قوله (قدس سره): (الثالث ان يكون ممّا فيه غرض معتدّ به عند العقلاء- إلخ-).
لا يبعد ان يكون هذا ممّا لا بد منه في تحقق الاشتراط عقلا، لا من شروط نفوذه شرعا، كيف و الّا فلا دليل على اعتباره، بل عموم «المؤمنون- الحديث-» [1] دليل على عدم اعتباره.
قوله (قدس سره): (و من ان الإسلام يعلو و يعلى عليه[2]- إلخ-).
فيه مضافا الى منع كون اشتراطه موجبا لأن يعلى على الإسلام، انّه لو سلم و قدم على العموم، كان عدم نفوذه تعبّدا لأجل هذه القاعدة، لا لأجل كون الشرط مما لا يتعلق به غرض العقلاء نوعا و شخصا، فافهم.
[الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة]
قوله (قدس سره): (مما لا يرتاب في ضعفه- إلخ-).
لإباء مثل هذا العموم عن التّخصيص، و بعد نفوذ الشرط المخالف للكتاب شرعا إلى الغاية.
قوله (قدس سره): (ثم الظاهر انّ المراد بكتاب اللّه هو ما كتب اللّه على عباده- إلخ-).
و لا يخفى ان الظاهر من لفظ كتاب اللّه، هو القرآن، و اشتراط الولاء للبائع في النبوي [3]، انّما جعل مما ليس في كتاب اللّه، و هو كذلك، لا مخالفا له، حتى صار قرينة على ارادة هذا المعنى منه، مع انه لو جعل مخالفا، لأمكن