responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 222

الافتراق فيما إذا باع الجزء المشاع بعقد، و الجزء الأخر بعقد مستقل أخر، لأنه أخرجه غير مبعّض، و انما تبعّض- إلخ- و هذا كما ترى. و من هنا ظهر انه لا وجه لمقايسة هذه المسألة مع المسألة الاولى، و ان كان الافتراق فيها، لا يخلو من بعد، كما عرفت.

[مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين]

[أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه]

قوله (قدس سره): (لكن يمكن ان يدّعى ان المستفاد- إلخ-).

أو يدعى ان المستفاد من أدلة تحريم الربا، انّه كما لا يجوز الزّيادة في الرّبويين من ابتداء البيع، كذلك لا يجوز في حال استقراره، و لزومه، ضرورة انّ الأرش يكون موجبا لان يكون قراره على الزّيادة في طرف المعيب، حيث كانت في طرفه زيادة الأرش، جزاء كانت، أو غرامة، و يكون حال زيادته، كحال زيادة الشّرط في طرف أحد الربويّين، فافهم.

[مسألة يسقط الرد و الأرش معا بأمور]

[أحدها العلم بالعيب قبل العقد]

قوله (قدس سره): (لان الخيار انما يثبت مع الجهل- إلخ-).

فيه من المصادرة ما لا يخفى، و لعلّ وجه النّظر في الاستدلال بمفهوم الصحيحة [1]، هو ان عدم تبيين البائع العيب للمشتري، لا يستلزم جهله به، فافهم.

قوله (قدس سره): (فسد الشرط و أفسد لكونه مخالفا للشرع- إلخ-).

يمكن ان يقال: انه انّما يكون مخالفا للشّرع، إذا كان عمله بالعيب علة تامة لعدم الخيار، و امّا إذا لم يكن إلّا مقتضيا له، فلا، و يكون شرط الخيار به حينئذ، كشرط عدم الخيار به، مع الجهل، أو كشرط عدم خيار المجلس، أو الحيوان، أو غيرهما، و كما لا يكون شرط عدم الخيار فيها شرطا مخالفا للشّرع، كان شرط ثبوته هيهنا غير مخالف له، و فيما لم يحرز ان ما يقتضي عدمه علة تامة، أو مقتضى نعامل معه معاملة المقتضي، على ما سيأتي ان شاء اللّه تعالى. هذا، و اما إذا شرط نفس الفسخ، أو الإمساك بالأرش، فيما إذا علم مقداره، فلا إشكال في نفوذه، فلا تغفل.


[1] وسائل الشيعة: 12- 362- ب 16- ح 2.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست