نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 222
الافتراق فيما إذا باع الجزء المشاع بعقد، و الجزء الأخر بعقد مستقل أخر، لأنه أخرجه غير مبعّض، و انما تبعّض- إلخ- و هذا كما ترى. و من هنا ظهر انه لا وجه لمقايسة هذه المسألة مع المسألة الاولى، و ان كان الافتراق فيها، لا يخلو من بعد، كما عرفت.
[مسألة يسقط الأرش دون الرد في موضعين]
[أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه]
قوله (قدس سره): (لكن يمكن ان يدّعى ان المستفاد- إلخ-).
أو يدعى ان المستفاد من أدلة تحريم الربا، انّه كما لا يجوز الزّيادة في الرّبويين من ابتداء البيع، كذلك لا يجوز في حال استقراره، و لزومه، ضرورة انّ الأرش يكون موجبا لان يكون قراره على الزّيادة في طرف المعيب، حيث كانت في طرفه زيادة الأرش، جزاء كانت، أو غرامة، و يكون حال زيادته، كحال زيادة الشّرط في طرف أحد الربويّين، فافهم.
[مسألة يسقط الرد و الأرش معا بأمور]
[أحدها العلم بالعيب قبل العقد]
قوله (قدس سره): (لان الخيار انما يثبت مع الجهل- إلخ-).
فيه من المصادرة ما لا يخفى، و لعلّ وجه النّظر في الاستدلال بمفهوم الصحيحة [1]، هو ان عدم تبيين البائع العيب للمشتري، لا يستلزم جهله به، فافهم.
يمكن ان يقال: انه انّما يكون مخالفا للشّرع، إذا كان عمله بالعيب علة تامة لعدم الخيار، و امّا إذا لم يكن إلّا مقتضيا له، فلا، و يكون شرط الخيار به حينئذ، كشرط عدم الخيار به، مع الجهل، أو كشرط عدم خيار المجلس، أو الحيوان، أو غيرهما، و كما لا يكون شرط عدم الخيار فيها شرطا مخالفا للشّرع، كان شرط ثبوته هيهنا غير مخالف له، و فيما لم يحرز ان ما يقتضي عدمه علة تامة، أو مقتضى نعامل معه معاملة المقتضي، على ما سيأتي ان شاء اللّه تعالى. هذا، و اما إذا شرط نفس الفسخ، أو الإمساك بالأرش، فيما إذا علم مقداره، فلا إشكال في نفوذه، فلا تغفل.