responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 216

قوله (قدس سره): (و يمكن الرجوع الى ما دلّ على جواز الرّد مع قيام العين- إلخ-).

قد عرفت في بعض الحواشي السابقة انّه لا وجه للرّجوع اليه مع التّصرف الكاشف عن الالتزام بالبيع، حيث لا يبقى معه مجال للطرف الأخر للخيار، فافهم.

قوله (قدس سره): (لكن يبقى لزوم العقر مما لا دليل عليه الّا الإجماع المركّب- إلخ-).

و هذا الإجماع و عدم الفصل انّما يجدي لو قيل بعدم جواز الفصل بين ما يقضيه الأصل. و ما يلازمه واقعة، بخلاف ما إذا قيل بجوازه، و عدم ملازمة بين عدم الفصل في الواقع، و عدم الفصل في الظاهر، كما لا يخفى، و لعله أشار إليه بقوله، فافهم.

قوله (قدس سره): (و لا بأس به في مقام الجمع- إلخ-).

انما لا بأس به إذا كان الجمع تبرعيّا، لا الجمع المتّبع المرتفع به التّعارض بين الأخبار، كما اذاك ان أحد الخبرين المتنافيين حجة لترجيحه، أو لإخلال شرائط الحجيّة في الأخر، فيئول تبرّعا بما يلائم الحجة، فافهم.

قوله (قدس سره): (و في لحوق التّقبيل أو [1] اللمس، بالوطي و جهان: من الخروج عن مورد النص- إلخ-).

لا يخفى عدم الاعتبار بالأولوّية، إذا لم يكن بقطعيّة، و الاولى الاستدلال على اللحوق بالملازمة بينهما، و بين الوطي عادة، حيث لا يكاد ينفك عنهما غالبا، و معه كيف يكون الحكم بعدم السقوط به، مع الحكم بالسّقوط بهما، و التّفصيل بين ما كان منهما معه، و بين ما لا يكون كما ترى، فتأمل.


[1] و في المصدر: و في لحوق التقبيل و اللمس بالوطي.

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست